responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 305

قد ذكرنا عدم جواز المطالبة بالقيمة في مورد التعذّر إلى أمد قصير» أنّ العقلاء يرون استحقاق مطالبة المالك بالمِثْل و ردّه القيمة؟! نعم، لو فرضنا حدوث العين على نحو خرق العادة، فالعقلاء حاكمون بلزوم ردّ العين من جهة ردّ المال المحترم إلى صاحبه، بخلاف صورة حدوث المثل بعد تعذّره، و الوجه ما تقدّم من: تحقّق جبران الخسارة بتمامها بنظر العقلاء في مورد تعذّر المِثْل بأداء القيمة، فسقطت الذمّة، و الساقط لا يعود إلّا بدليل مفقود.

و قد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) في المقام: أنّه بناء على المختار من عدم سقوط المِثْل عن الذمّة بالإعواز يسقط بأداء عوضه، و هو القيمة بالتراضي، فلا يعود كما لو تراضيا بعوضه.

و أمّا على القول بسقوطه و انقلابه قيميّاً، فإن قلنا: بأنّ المغصوب انقلب قيميّاً عند تعذّر مثله فأولى بالسقوط؛ لأنّ المدفوع نفس ما في الذمّة، و إن قلنا: إنّ المثل بتعذّره النازل منزلة التلف صار قيميّاً، احتمل وجوب المثل عند وجوده؛ لأنّ القيمة حينئذٍ بدل الحيلولة عن المثل‌ [1].

أقول: تقريب بدل الحيلولة على المختار من عدم سقوط المثل أسهل منه على القولين الأخيرين، فإنّ المفروض فيه عدم سقوط المثل، و أداء القيمة من جهة عدم التمكّن من المثل الثابت في الذمّة، فمع التمكّن منها لا بدّ من أدائها، و القيمة بدل الحيلولة.

و أمّا على القول بكون ما في الذمّة قيميّاً، أو صيرورة المثل قيميّاً، فلا معنى لكون القيمة بدل الحيلولة، فإنّ أداءها أداء نفس ما في الذمّة، هذا، مع أنّ فرض سقوط المثل بأداء القيمة بالتراضي خروج عن محلّ البحث، كما لا يخفى.


[1] المكاسب: 109/ سطر 9.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست