responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 302

طبيعة المثل، الجامع بين المتقوّم بالماليّة و غيره، فنعلم بهذا الجامع، و نشكّ في بقائه، فنستصحب ذلك، و يكفي في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولًا شرعيّاً و لو بلحاظ أحد أطراف الاحتمال، فالجامع و إن لم يكن مجعولًا شرعيّاً على تقدير أن يكون المجعول عهدة الفرد الخاصّ إلّا أنّه على التقدير الآخر و هو كونه مجعولًا حكم شرعيّ، و هذا كافٍ في الاستصحاب.

فتحصّل: أنّ عهدة المثل متيقّنة، و قد شكّ في بقائها لسقوط المثل عن الماليّة، فنستصحب بقاء العهدة، و الحكم العقليّ بلزوم القطع بالفراغ عنها يستدعي أداء الماليّة أيضاً.

و ذكر في ذيل كلامه: أنّ وجه منع الاستصحاب في المقام: هو عدم إحراز بقاء الموضوع، و لا بدّ في الاستصحاب من إحراز ذلك‌ [1].

و هذا مأخوذ من كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، و تبعه في ذلك المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) [2] أيضاً.

في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام و مناقشته‌

و قد استدلّ الشيخ على ذلك: بأنّ المستصحب في الهليّات المركّبة مثل «زيد قائم» هو قيامه العارض له، فمع عدم بقاء زيد في ظرف الشكّ: فإمّا أن يبقى العارض بلا محلّ، و هو محال، و إمّا أن ينتقل إلى موضوع آخر، و هو أيضاً محال؛ لاستحالة انتقال العرض، و إمّا أن يحدث مثله في موضوع آخر، و هذا أيضاً ليس إبقاء، فيخرج عن الاستصحاب‌ [3].


[1] نفس المصدر 1: 98/ سطر 20.

[2] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 424 425.

[3] فرائد الأُصول 2: 691.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست