طبيعة المثل، الجامع بين المتقوّم بالماليّة و غيره، فنعلم بهذا الجامع، و نشكّ في بقائه، فنستصحب ذلك، و يكفي في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولًا شرعيّاً و لو بلحاظ أحد أطراف الاحتمال، فالجامع و إن لم يكن مجعولًا شرعيّاً على تقدير أن يكون المجعول عهدة الفرد الخاصّ إلّا أنّه على التقدير الآخر و هو كونه مجعولًا حكم شرعيّ، و هذا كافٍ في الاستصحاب.
فتحصّل: أنّ عهدة المثل متيقّنة، و قد شكّ في بقائها لسقوط المثل عن الماليّة، فنستصحب بقاء العهدة، و الحكم العقليّ بلزوم القطع بالفراغ عنها يستدعي أداء الماليّة أيضاً.
و ذكر في ذيل كلامه: أنّ وجه منع الاستصحاب في المقام: هو عدم إحراز بقاء الموضوع، و لا بدّ في الاستصحاب من إحراز ذلك [1].
و هذا مأخوذ من كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، و تبعه في ذلك المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) [2] أيضاً.
في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام و مناقشته
و قد استدلّ الشيخ على ذلك: بأنّ المستصحب في الهليّات المركّبة مثل «زيد قائم» هو قيامه العارض له، فمع عدم بقاء زيد في ظرف الشكّ: فإمّا أن يبقى العارض بلا محلّ، و هو محال، و إمّا أن ينتقل إلى موضوع آخر، و هو أيضاً محال؛ لاستحالة انتقال العرض، و إمّا أن يحدث مثله في موضوع آخر، و هذا أيضاً ليس إبقاء، فيخرج عن الاستصحاب [3].