responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 301

الاستصحاب، و الصحيح أنّ استصحاب بقاء العُهدة جارٍ في الصورتين، و العقل بعد ذلك يحكم بلزوم الجزم بالخروج عن العهدة؛ بأداء العين و القيمة في الصورة الأُولى، و أداء المثل و القيمة في الثانية، و الاستصحاب التعليقيّ غير جارٍ في الصورتين، فإنّه من التعليق في الموضوع بلا ترتّب أثر شرعيّ عليه.

ثمّ ذكر المحقّق المذكور بعد ذلك: أنّه لو استفدنا من دليل اليد أنّ الثابت في العُهدة بعد تلف العين المثل في المثليّات، فلا يمكن إجراء استصحاب بقاء المثل في العُهدة؛ لسقوطه عن القيمة، فإنّه من المحتمل أن يكون الثابت المثل المتقوّم بالماليّة، فيسقط بسقوطه عن الماليّة، و لا بدّ من أداء الماليّة، و من المحتمل أن يكون الثابت المثل، و إن لم يكن كذلك بل كان صوريّاً فيثبت في الذمّة و لو بعد سقوطه عن الماليّة، فيدور أمر المستصحب بين ما هو مشكوك الحدوث و ما هو مرتفع قطعاً، فلا يجري فيه الاستصحاب‌ [1].

و نقول: إنّه لو أراد من ذلك أنّ هذا الترديد يمنع من الاستصحاب، فلا بدّ من المنع في جميع موارد الاستصحاب، و لا سيّما استصحاب القسم الثاني من الكلّي، فإنّ أمر المستصحب دائر بين البقاء و الزوال، و الذي يسهّل الخطب أنّ هذا الترديد محقّق للشكّ، و هو موضوع الاستصحاب، ففي المقام من جهة ذلك الترديد نشكّ في بقاء المثل على العهدة فيستصحب.

و لو أراد منه ما ذكرنا سابقاً، و أجبنا عنه: بأنّ الكلّي لا وجود له خارجاً إلّا بالفرد، فلا معنى لاستصحابه، فقد مرّ أنّ هذا خلط بين العقليّات و العقلائيّات، فراجع.

و لو أراد منه: أنّ الجامع في المقام ليس بحكم شرعيّ، و لا موضوع ذي أثر شرعيّ.

فجوابه: أنّ المحتمل في المقام أن يكون المجعول الشرعيّ عهدة نفس‌


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 98/ سطر 30.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست