responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 273

الأمر الخامس إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل‌

قوله (قدّس سرّه): «الخامس: ذكر في «القواعد»: أنّه لو لم يوجد المِثْل إلّا بأكثر من ثمن المِثْل، ففي وجوب الشراء تردّد» [1].

مقدّمة: في تعارض دليلي الضرر و الحرج‌

و لنقدّم مقدّمة قبل بيان صور المسألة و حكمها: و هي أنّه لو تعارض دليلا الضرر و الحرج في مورد، فهل يتقدّم الأوّل على الثاني، أو بالعكس، أو يسقطان بالتعارض؟

يمكن تقريب الأوّل: بأنّ لسان دليل الضرر حقيقة ادّعائيّة، و لا بدّ لها من المصحّح للادّعاء، و لا يمكن إلّا بعدم وجود الضرر في محيط الشرع أبداً، فلو قدّمنا دليل الحرج عليه فمعناه وجود هذا الضرر في الشرع، و هذا لا يجتمع مع الادّعاء، فلا بدّ من تقديم دليل الضرر على الحرج حتّى يصحّ الادّعاء المذكور.

و يمكن تقريب الثاني: بأنّ دليل الحرج ناظر إلى عدم جعل الحرج و دليل‌


[1] المكاسب: 107/ سطر 5، قواعد الأحكام: 204/ سطر 8 و فيه: نظر بدل تردّد.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست