responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 272

ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللَّه): أنّ القاعدة على هذا القول و هو المشهور و إن اقتضت الاحتياط، إلّا أنّ الإجماع على عدم وجوبه في المقام‌ [1] يدلّ على تخيير الضامن في الأداء [2]، و أنت خبير بأنّ ما هو مَظنّة الإجماع ليس عدم وجوب الاحتياط، بل إنّما هو عدم خروج المِثْل و القيمة معاً من كيس الضامن، فيمكن تحصيل الموافقة القطعيّة بتسليمهما إلى المالك حتّى يختار أحدهما، و مع عدم الاختيار يرفع أمره إلى الحاكم، و يجي‌ء فيه ما تقدّم، و هذا أمر آخر بعد حصول الموافقة القطعيّة، و لا تصل النوبة إلى الاحتماليّة.

و لو شككنا في معنى الضمان؛ و لم ندرِ من جهة إجمال الدليل مثلًا أنّه هل هو اعتبار العين في العُهدة أو غيرها ممّا سبق؟ فالمرجع هو الاحتياط، فإنّ عُهدة العين و المثل و القيمة أُمور متباينة، فلا بدّ من ردّ المثل و القيمة معاً بعد تلف العين إلى المالك؛ حتّى تحصل البراءة اليقينيّة، و العلم الإجمالي بعد ذلك قد ظهر بحثه فيما تقدّم‌ [3].


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 97/ سطر 20.

[2] منية الطالب 1: 138/ سطر 6 13.

[3] بل المرجع هو البراءة عن غير القيمة السارية؛ أي مطلق الماليّة، فإنّها سارية في العين و المثل و القيمة السوقيّة، فيدور الأمر بين الإطلاق و التقييد، و المرجع البراءة عن التقييد. المقرّر حفظه اللَّه.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست