responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 274

الضرر غير ناظر إلى ذلك، بل بالحمل الشائع يجعل عدم الضرر في الشرع، فهو ناظر إلى المجعول و المرتبة المتأخّرة عن الجعل، فلا بدّ من تقديم الأوّل عليه، كما هو الشأن في تقديم دليل الحرج على أدلّة الأحكام.

و الحاصل: أنّ الدليل المتكفّل ببيان المرتبة المتقدّمة على الجعل، كالإرادة في‌ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [1]، و نفس الجعل ك ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [2]، و المرتبة المتأخّرة عنه كحديث «لا تعاد» [3] مقدّمٌ على دليل بيان الحكم و حاكم عليه؛ لأنّ العقلاء لا يرون المعارضة بينهما، بخلاف ما إذا كان كلاهما متكفّلًا ببيان الحكم، ك «أكرم كلّ عالم، و لا تكرم الفسّاق من العلماء، أو مطلقاً»، و لكنّ العقلاء لا يرون تقدّم دليل الحرج على الضرر في المقام، و يرون الفرق بين المقام و سائر أدلّة الأحكام في حكومة دليل الحرج عليه، و لعلّ السرّ في ذلك الادّعاء المذكور، أو أنّ دليل الضرر أيضاً ناظر إلى الجعل، و كيف كان لا يمكن الحكم بتقديم أحدهما على الآخر؟! هذا على مبنى القوم من تحكيم دليل الضرر على أدلّة الأحكام‌ [4].

و أمّا على مسلكنا [5] فيؤخذ بدليل الحرج بلا معارض.

و توهّم: أنّ دليل الحرج امتنانيّ، فلا يشمل مورد عدم الامتنان على الغير [6].


[1] البقرة 2: 185.

[2] الحجّ 22: 78.

[3] الفقيه 1: 225/ 991، تهذيب الأحكام 2: 152/ 597، وسائل الشيعة 4: 934، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 5.

[4] فرائد الأُصول 2: 535، بحر الفوائد: 227، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 304، منية الطالب 2: 213/ سطر 12، درر الفوائد، الحائري 2: 507.

[5] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر: 103 و 129 131.

[6] كما يقال به في قاعدة لا ضرر راجع فرائد الأُصول 2: 535 536 و كفاية الأُصول: 434 435، و حديث الرفع فرائد الأُصول 1: 322 324 و كفاية الأُصول: 387.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست