responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 264

هذا، و يمكن الاستدلال على الضمان في الكلّ بقاعدة الإتلاف‌ [1]، المستفادة من بناء العقلاء و الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، و قد ذكرنا سابقاً أيضاً: أنّ حكم الضمان في مورد التلف ليس عقلائيّاً، بخلاف مورد الإتلاف، فإنّه عقلائيّ‌ [2]، و قد تقدّم التفصيل بين المستوفاة و الفائتة من بعض المحقّقين و الجواب عنه‌ [3]، فلا نعيد.

الاستدلال على عدم الضمان في المقام‌

ثم إنّ هنا توهّماً: و هو أنّ ما دلّ على أنّ الخراج بالضمان‌ [4] يدلّنا على عدم الضمان في المنافع‌ [5]، لكن على ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) من أنّ دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن، فلا تترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم و احترامه‌ [6]. و ما ذكره المرحوم النائينيّ: من أنّ الظاهر من الضمان من جهة ظهور الباء في المقابلة و الاحتياج إلى الطرفين الضمان الجعليّ؛ أي المعامليّ، فتدلّ العبارة على أنّ في المعاملة الصحيحة التي أقدم فيها على الضمان يكون الخراج للضامن، فلا تدلّ على ما نحن بصدده، فإنّ المفروض أنّ المعاملة فاسدة [7]، فلا نعقل له وجهاً محصّلًا، فإنّ‌


[1] و هي قاعدة من أتلف: قاعدة اصطياديّة من عدّة روايات لم ترد بهذا النص. انظر حول قاعدة «الإتلاف» القواعد الفقهيّة، البجنوردي 2: 17، انظر الكافي 5: 234، و عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 198، و الوافي 10: 118، و بحار الأنوار 49: 206.

[2] تقدّم في الصفحة 234.

[3] تقدّم في الصفحة 243.

[4] انظر سنن الترمذي 2: 376/ 1303 و 377/ 1304، سنن أبي داود 2: 306/ 3508 3510، سنن ابن ماجه 2: 754/ 2243، سنن البيهقي 5: 321، عوالي اللآلي 1: 219/ 89.

[5] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 255.

[6] المكاسب: 104/ سطر 26.

[7] منية الطالب 1: 132 133.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست