responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 263

الأمر الثالث ضمان المنفعة المستوفاة

قوله (قدّس سرّه): «الثالث: أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ.» [1] إلى آخره.

تقدّم الكلام في ذلك، و قلنا: مقتضى حديث اليد الضمان في المستوفاة و الفائتة [2]، و مقتضى دليل عدم حلّيّة مال أحد إلّا عن طيب نفسه، و ما دلّ على احترام مال المسلم، و أنّ حرمة ماله كحرمة دمه، الضمانُ في المستوفاة، فإنّها على ما مرّ ناظرة إلى موارد الإتلاف لا التلف‌ [3].

نعم، لو كان الفوات مستنداً إلى القابض بنحو من التسبيب و لو لم يكن مستوفياً لها شملته هذه الأدلّة أيضاً.


[1] المكاسب: 104/ سطر 17.

[2] تقدّم في الصفحة 241.

[3] تقدّم في الصفحة 249.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست