قوله (قدّس سرّه): «الثالث: أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ.» [1] إلى آخره.
تقدّم الكلام في ذلك، و قلنا: مقتضى حديث اليد الضمان في المستوفاة و الفائتة [2]، و مقتضى دليل عدم حلّيّة مال أحد إلّا عن طيب نفسه، و ما دلّ على احترام مال المسلم، و أنّ حرمة ماله كحرمة دمه، الضمانُ في المستوفاة، فإنّها على ما مرّ ناظرة إلى موارد الإتلاف لا التلف [3].
نعم، لو كان الفوات مستنداً إلى القابض بنحو من التسبيب و لو لم يكن مستوفياً لها شملته هذه الأدلّة أيضاً.