الباء لا تكون ظاهرة في ما ذكره، فإنّها إمّا للسببيّة أو المقابلة، و شيء منهما لا يدلّ على أنّ الضمان هو الضمان المعامليّ، فإنّ الباء تدلّ على أنّ سبب الخراج الضمان، أو الخراج في مقابل الضمان، و أمّا الضمان هل هو حقيقيّ أو معامليّ أو شيء آخر؟ فليست الباء ناظرة إليه، فلعلّ المراد منها ما قال أبو حنيفة فيها، و هو أنّ ما كان الشخص ضامناً له حقيقة فمنافعه له، فإنّ الخراج بالضمان، بل الضمان بالبدل الجعليّ من الأغلاط على ما مرّ، بل فيه ليست إلّا معاملة و جعل شيء في مقابل شيء، و هذا ليس من معنى الضمان في شيء. نعم، ملاحظة صدر هذه العبارة الذي يكون موردها تشهد بأنّ الضمان لم يستعمل في معناه الأصليّ، و عُدل عنه إلى معنىً آخر، فإنّ موردها المعاملة الصحيحة، و قضيّة لزوم الانطباق عدم صلاحيّتها للاستدلال بها في المقام، فإنّه لا جامع بين الضمان في المعاملة المفروضة صحّتها و الضمان في المقام.
و أيضاً بمناسبة المورد و هو العبد يعلم أنّ المراد من الخراج هو ما يضرب على العبد، كما يأخذ السلطان بعنوان الخراج من الأراضي و غيرها، و أين هذا المعنى من منافع الشيء؟! فلا دلالة لهذه العبارة بملاحظة الصدر بل من دون ملاحظته أيضاً على عدم ضمان المنافع.