responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 258

المحقّق (رحمه اللَّه) [1]: من أنّه قد بُيِّن في الأُصول عدم سراية الحكم من متعلّقه إلى آخر، أو أنّ الإمساك و الردّ من الضدّين اللَّذينِ لهما ثالث، و هو التخلية، و لا سائر ما ذكر المحقّق الأصفهانيّ (رحمه اللَّه) في تحقيق ذلك على إشكالات فيها. بل من جهة أنّ العقلاء يفهمون من حرمة الإمساك وجوب الردّ، و هذا حكم عقلائيّ لا عقليّ، و لذا طبّق (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) هذه العبارة على وجوب ردّ الأمانات.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين مورد جهل الدافع بالفساد و علمه، فإنّ وجوب الردّ من جهة حرمة الإمساك بلا إذن من المالك، و لا فرق بين الموردين من هذه الجهة. نعم ذكر السيّد (رحمه اللَّه): أنّه في مورد العلم بالفساد يكون الرضا بالتسليط موجوداً [2]، و لكن قد مرّ عدم إمكان المساعدة على ذلك، فإنّ مبادئ المعاملة غير مبادئ التسليط، و لا يعقل أن تكون مبادئ المعاملة مبادئ غيرها، و المفروض عدم حصول غير هذه المعاملة و لو من العالم بالفساد، فإنّه أيضاً يعامل معاملة عقلائيّة، و من حصول الرضا بالتسليط مطلقاً يخرج المقام عن مفروض النزاع، بل لا يعقل الإذن في التصرّف في المقام، فإنّ المفروض أنّهما ينشئان المعاملة، فكلٌّ منهما يملّك الآخر على المال، فالإذن في التصرّف بعد التمليك ليس إلّا الإذن في تصرّف المالك في ملكه، و لا يحصل الجدّ بالنسبة إلى هذا الإذن، و فرض الإذن فيه قبل التمليك خروج عن المتنازع فيه.

ثمّ إنّه ليس موضوع ضمان القابض ما توهّمه المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) [3]، بل الموضوع عدم تحقّق الإذن من المالك في الإمساك، فلا فرق بين العقود التي فيها ضمان و غيرها. نعم، لو بنينا على أنّ العقود المعبّر عنها بالعقود الإذنيّة كالوكالة


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 85 86.

[2] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 95/ سطر 22.

[3] منية الطالب 1: 121/ سطر 15 و 131/ سطر 16.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست