responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 257

الأمر الثاني وجوب ردّ المأخوذ بالعقد الفاسد إلى المالك‌

قوله (قدّس سرّه) «الثاني: وجوب ردّه إلى المالك» [1]، و الاستدلال على ذلك: إمّا بقوله (عليه السّلام): «لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه» [2]؛ بتقريب: أنّ إمساك مال الغير نحو تصرّف فيه بلا إذن، فلا يجوز، و إذا كان الإمساك حراماً يجب الردّ فوراً. و قوله (قدّس سرّه) في ذيل الرواية السابقة: «لا يحلّ مال امرئ مسلم لأخيه إلّا بطيب نفسه» [3]؛ بتقريب: أنّ إسناد الحلّ إلى المال يدلّ على حرمة جميع التقلّب فيه لما مرّ مراراً في بيان الحقائق الادّعائيّة و منها الإمساك، فيجب الردّ؛ لا من جهة أنّ فعل الردّ مقدّمة لترك الإمساك، و إذا كان الإمساك حراماً يكون تركه واجباً، و تجب مقدّمته؛ كي يشكل على الشيخ (رحمه اللَّه) بما أشكله الآخوند (رحمه اللَّه) [4]، و كذا تلميذه‌


[1] المكاسب: 104/ سطر 10.

[2] تقدّم في الصفحة 77.

[3] تقدّم في الصفحة 249.

[4] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 33.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست