responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 225

العقد واضحاً غنيّاً عن البيان.

و ثالثاً: لو سلّمنا الاعتبار من جهة اعتبار التخاطب في المعاقدة، فلا نسلّم ذلك في القسم الثاني ممّا ذكره (رحمه اللَّه)، و هو أنّ عدم القابليّة من جهة عدم الاعتبار بالرضا، فإنّ التخاطب موجود، و لا دليل على اعتبار فعليّة الرضا حال العقد، كما هو مبنى صحّة بيع الفضوليّ و المكره.

و أمّا ما ذكره: من أنّ الحكم في بيع المكره على خلاف القاعدة من جهة الإجماع، فلا يمكن المساعدة عليه، بل الصحّة على وفق القاعدة؛ لعدم الدليل على لزوم مقارنة الرضا للعقد، كما أنّ جوابه عن النقض بالوصيّة أيضاً ليس بصحيح، فإنّ الوصيّة العهديّة و هي التمليك بعد الموت منطبق عليها عنوانان: الإيصاء، و التمليك، و الأوّل و إن كان إيقاعاً غير محتاج إلى القبول، إلّا أنّ الثاني محتاج إليه، فالنقض من هذه الجهة، لا من جهة الإيصاء.

فما أجاب به: من أنّ حقيقة الوصيّة الإيصاء، و القبول ليس بركن فيها، صحيح من الجهة الاولى، لا الثانية.

و أمّا ما ذكره: من أنّ الأصل في جميع ما ذكر أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغا، فمردود من جهتين:

أوّلًا: الحكم في هذا الأصل غير مسلّم، كما سيأتي في الفضوليّ إن شاء اللَّه، و أنّ الردّ لا يوجب إلغاء المعاملة من رأس؛ بحيث لا يمكن تصحيحها حتّى بإلحاقها الرضا بعد ذلك.

و ثانياً: أنّ هذا ليس أصلًا في جميع ما ذكر، فإنّه لو باع كبير شيئاً من صغير صار كبيراً بلا فصل، فقبل ذلك، فكيف يقال: إنّ الأصل في ذلك أنّه لو فسخ الموجب بعد الإيجاب قبل القبول لغي الإيجاب، فالصحيح عدم اعتبار هذا الشرط في البيع.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست