responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 226

و من الغريب أنّ المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) مع ما بنى عليه في المسألة السابقة؛ من أنّ المالكين ليسا بركنين في المعاملة، و لذا بنى على عدم اعتبار التطابق من جهتهما [1] التزم في المقام باعتبار القابليّة المذكورة، و ذكر أنّ هذا من القضايا التي قياساتها معها [2]، مع أنّ التبادل بين الإضافتين في طرفهما المضاف إلى المال موجود، و المالك ليس بركن في المعاملة على مبناه حتّى يلزم محذور فيها من هذه الجهة.

فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّه لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كلٌّ منهما بما يقتضيه مذهبه، أم لا؟ وجوه.

إلى أن قال: و الأوّلان مبنيّان على أنّ الأحكام الظاهريّة المجتَهَد فيها بمنزلة الواقعيّة الاضطراريّة، أم هي أحكام عذريّة [3]؟

تفسير السيّد لكلام الشيخ و بيان الحقّ في المقام‌

فهم السيّد (رحمه اللَّه) من هذا الكلام: أنّ الشيخ (رحمه اللَّه) يبنى المسألة على القول بالسببيّة و الطريقيّة في الأحكام الظاهريّة.

و أشكل عليه: بأنّا لا نقول بالسببيّة، و لازم القول بها التصويب المحال‌ [4].

لكن الأمر ليس كذلك، و لا يريد الشيخ (رحمه اللَّه) ابتناء المسألة على ذلك، بل مراده النزاع المعروف بين الفقهاء في الإجزاء في الأحكام الظاهريّة، و أنّ إذن الشارع‌


[1] تقدّم في الصفحة 223.

[2] منية الطالب 1: 114/ سطر 22.

[3] المكاسب: 101/ سطر 14.

[4] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 92/ سطر 35.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست