و من الغريب أنّ المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) مع ما بنى عليه في المسألة السابقة؛ من أنّ المالكين ليسا بركنين في المعاملة، و لذا بنى على عدم اعتبار التطابق من جهتهما [1] التزم في المقام باعتبار القابليّة المذكورة، و ذكر أنّ هذا من القضايا التي قياساتها معها [2]، مع أنّ التبادل بين الإضافتين في طرفهما المضاف إلى المال موجود، و المالك ليس بركن في المعاملة على مبناه حتّى يلزم محذور فيها من هذه الجهة.
فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّه لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كلٌّ منهما بما يقتضيه مذهبه، أم لا؟ وجوه.
إلى أن قال: و الأوّلان مبنيّان على أنّ الأحكام الظاهريّة المجتَهَد فيها بمنزلة الواقعيّة الاضطراريّة، أم هي أحكام عذريّة [3]؟
تفسير السيّد لكلام الشيخ و بيان الحقّ في المقام
فهم السيّد (رحمه اللَّه) من هذا الكلام: أنّ الشيخ (رحمه اللَّه) يبنى المسألة على القول بالسببيّة و الطريقيّة في الأحكام الظاهريّة.
و أشكل عليه: بأنّا لا نقول بالسببيّة، و لازم القول بها التصويب المحال [4].
لكن الأمر ليس كذلك، و لا يريد الشيخ (رحمه اللَّه) ابتناء المسألة على ذلك، بل مراده النزاع المعروف بين الفقهاء في الإجزاء في الأحكام الظاهريّة، و أنّ إذن الشارع