responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 224

الكلام في قابليّة كلٍّ من المتعاقدين من أوّل العقد إلى آخره‌

التزم الشيخ (رحمه اللَّه) باعتبار ذلك، و ذكر في وجهه: أنّه إن كان عدم القابليّة من جهة عدم الأهليّة للتخاطب، فلعدم تحقّق معنى المعاقدة و المعاهدة، و إن كان من جهة عدم الاعتبار بالرضا فلما ذكر أيضاً؛ لأنّ المعتبر فيه عرفاً رضا كلٍّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه.

و أجاب (رحمه اللَّه): بالنقض بالوصيّة؛ بأنّ القبول ليس ركناً لها، بل حقيقتها الإيصاء، و يعدّ من الإيقاع، و ذكر: أنّ الأصل في جميع ما ذكر أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغا.

و أورد أخيراً على كلامه: بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، و مقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد.

و أجاب عنه بقوله: اللّهمّ إلّا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة؛ لأجل الإجماع‌ [1]. انتهى محصّلًا.

و يظهر ممّا ذكره أخيراً: أنّ محلّ النزاع إنّما هو في البطلان؛ بمعنى إلغاء المعاملة عن ترتّب الأثر عليها رأساً حتّى بالإجازة، و إلّا لم يكن للنقض ببيع المكره مجال.

و في ما ذكره (رحمه اللَّه) مواضع للنظر:

أوّلًا: أنّه لم يعتبر التخاطب في المعاقدة و المعاهدة، بل ليس عقد البيع، إلّا المبادلة بين المالين، أو التمليك بالعوض، و ليس فيه من اعتبار التخاطب عين و لا أثر.

و ثانياً: على ما ذكرنا من عدم اعتبار القبول في مفهوم المعاملة، و أنّ شأنه في المعاملة شأن الإجازة في العقد الفضولي‌ [2]، فيكون عدم اعتبار هذا الشرط في‌


[1] المكاسب: 101/ سطر 7.

[2] تقدّم في الصفحة 131 134.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست