الكلام في قابليّة كلٍّ من المتعاقدين من أوّل العقد إلى آخره
التزم الشيخ (رحمه اللَّه) باعتبار ذلك، و ذكر في وجهه: أنّه إن كان عدم القابليّة من جهة عدم الأهليّة للتخاطب، فلعدم تحقّق معنى المعاقدة و المعاهدة، و إن كان من جهة عدم الاعتبار بالرضا فلما ذكر أيضاً؛ لأنّ المعتبر فيه عرفاً رضا كلٍّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه.
و أجاب (رحمه اللَّه): بالنقض بالوصيّة؛ بأنّ القبول ليس ركناً لها، بل حقيقتها الإيصاء، و يعدّ من الإيقاع، و ذكر: أنّ الأصل في جميع ما ذكر أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغا.
و أورد أخيراً على كلامه: بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، و مقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد.
و أجاب عنه بقوله: اللّهمّ إلّا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة؛ لأجل الإجماع [1]. انتهى محصّلًا.
و يظهر ممّا ذكره أخيراً: أنّ محلّ النزاع إنّما هو في البطلان؛ بمعنى إلغاء المعاملة عن ترتّب الأثر عليها رأساً حتّى بالإجازة، و إلّا لم يكن للنقض ببيع المكره مجال.
و في ما ذكره (رحمه اللَّه) مواضع للنظر:
أوّلًا: أنّه لم يعتبر التخاطب في المعاقدة و المعاهدة، بل ليس عقد البيع، إلّا المبادلة بين المالين، أو التمليك بالعوض، و ليس فيه من اعتبار التخاطب عين و لا أثر.
و ثانياً: على ما ذكرنا من عدم اعتبار القبول في مفهوم المعاملة، و أنّ شأنه في المعاملة شأن الإجازة في العقد الفضولي [2]، فيكون عدم اعتبار هذا الشرط في