responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 223

كلام للمحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌

ذكر المرحوم النائيني (رحمه اللَّه): أنّه لا تعتبر المطابقة بين الإيجاب و القبول من حيث خصوص المشتري أو البائع؛ و ذلك لأنّ البيع تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله مع بقاء الطرف الآخر على حاله، فالمعاوضة تقع بين المالين، و لا خصوصيّة لمالكهما، و هذا بخلاف عقد المزاوجة [1].

هذا، و قد مرّ الكلام في ما ذكره في بيان حقيقة البيع من المناقشات العقليّة و العقلائيّة [2]، فعلى المبنى الصحيح و هو أنّ البيع مبادلة مال بمال، أو تمليك المال بالعوض، و اعتبار قبول المشتري بما أوقعه البائع في حقيقة البيع، أو اعتبار رضاه بذلك في ترتّب الأثر لعلّ اعتبار المطابقة من جهة خصوص البائع و المشتري يكون من الواضحات، بل على مبناه أيضاً كذلك، بل أوضح، فإنّ تبديل أحد طرفي الإضافة و هو الإضافة إلى المال مع بقاء الطرف الآخر، و هو الإضافة إلى المالك، بنفسه يكون دليلًا على لزوم المطابقة من هذه الجهة أيضاً، فلو قال البائع، و هو زيد: «بادلت طرف إضافتي إلى المال، مع بقاء الطرف الآخر و هو إضافة المال إليّ بطرف إضافة عمرو إلى المال»، ثمّ قال عمرو: «قبلت ذلك من خالد»، لم يتعلّق القبول بما تعلّق به الإيجاب، فإنّ ما هو متعلّق الإنشاء ليس إلّا إضافة زيد إلى المال، غاية الأمر الطرف المضاف إلى المال مع بقاء طرفه الآخر، و إضافة «خالد» إلى المال، لم يقعا مورداً للإنشاء أصلًا، فلا موضوع للقبول أبداً.


[1] منية الطالب 1: 114/ سطر 11.

[2] تقدّم في الصفحة 210 214.

اسم الکتاب : البيع المؤلف : القديري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست