شرائط نفوذ الإجارة لا في مقومات حقيقة الإجارة ، فما لا منفعة له لا تعقل في حقه حقيقة الإجارة . وأما مسألة كنس الحائض فهي منفعة غير مباحة وإذا عممنا المملوكية إلى ملك التصرف فهي لا تملك هذه المنفعة من نفسها حتى تملكها فهي داخلة في الشرائط المتقدمة ، فالأولى اتباع ما في الشرايع ونحن نتبع أثره في ذكر الشرائط في طي مسائل : المسألة الأولى في معرفة الأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون بالكليل والوزن ، وليعلم أن مانعية الجهالة بما هي لا دليل عليها حتى في البيع ومانعية الغرر في البيع وإن كانت منصوصة بقوله عليه السلام " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " [1] إلا أنه لا دليل عليها في غيره إلا ما أرسله الشهيد " قدس سره " في القواعد وهو قوله عليه السلام " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " وانجباره بعمل الأصحاب غير معلوم إلا بملاحظة أنهم يمنعون عن الغرر مطلقا مع أنه لا مدرك له إلا هذا المرسل فيظن باستنادهم إليه ، مع إمكان استفادة المناط من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وعدم خصوصيته في نظرهم للبيع ، وكما أن أدلة اعتبار الكيل والوزن مختصة بالبيع فلا موجب لاسرائه إلى غيره مع ارتفاع الغرر بالمشاهدة ، ومنه تعرف أن استحسان كفاية المشاهدة كما في الشرايع [3] ليس بذلك البعيد . نعم إذا قلنا بعموم رفع الغرر فطريق رفعه مختلف في نظر العرف ، ولا يرتفع الخطر في نظرهم عن المكيل والموزون إلا بكيله ووزنه ، فإن الأغراض النوعية
[1] عيون أخبار الرضا : ج 2 ، ص 45 ، الباب 31 ، ح 168 . ( 2 ) القواعد والفوائد : ج 2 ، ص 61 ، القاعدة 164 . [3] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة في ذيل الشرط الثاني من شرائط الإجارة .