فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة اعلم أنه ذكر المحقق " قدس سره " في الشرايع شروطا خمسة وهي : معرفة الأجرة إذا كانت من المكيل والموزون ، ومملوكية المنفعة ، ومعلومية المنفعة وإباحة المنفعة ، وكونها مقدورا على تسليمها [1] . وزاد عليها بعض أعلام العصر شروطا أخر من بقاء العين باستيفاء المنفعة [2] فلا تصح إجارة الخبز للانتفاع بأكله ومن صلاحية العين للانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الأرض لزراعة مع عدم إمكان وصول الماء إليها ومن إمكان استيفاء المنفعة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد ، والظاهر عدم الحاجة إلى هذه الإضافات ، لأن بعضها من مقومات الإجارة ، وبعضها مندرج في أحد الشرائط السابقة . أما مسألة إجارة الخبز للأكل فهي خارجة عن حقيقة الإجارة ، لأن المنافع حيثيات وشؤون للعين تستوفى منها تدريجا وليس للخبز هذا الشأن وأكله إتلافه لا استيفاء شأن من شؤونه . وأما إجارة الأرض للزراعة فإن استيفاء المنفعة تابع لا مكانها في مدة الإجارة ، وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلا فهي غير واجدة لهذه المنفعة ، والكلام في
[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة ، الفصل الثاني في شرائطها . [2] العروة الوثقى : الركن الثالث من الفصل الأول من كتاب الإجارة .