responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 46


فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة اعلم أنه ذكر المحقق " قدس سره " في الشرايع شروطا خمسة وهي : معرفة الأجرة إذا كانت من المكيل والموزون ، ومملوكية المنفعة ، ومعلومية المنفعة وإباحة المنفعة ، وكونها مقدورا على تسليمها [1] .
وزاد عليها بعض أعلام العصر شروطا أخر من بقاء العين باستيفاء المنفعة [2] فلا تصح إجارة الخبز للانتفاع بأكله ومن صلاحية العين للانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الأرض لزراعة مع عدم إمكان وصول الماء إليها ومن إمكان استيفاء المنفعة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد ، والظاهر عدم الحاجة إلى هذه الإضافات ، لأن بعضها من مقومات الإجارة ، وبعضها مندرج في أحد الشرائط السابقة .
أما مسألة إجارة الخبز للأكل فهي خارجة عن حقيقة الإجارة ، لأن المنافع حيثيات وشؤون للعين تستوفى منها تدريجا وليس للخبز هذا الشأن وأكله إتلافه لا استيفاء شأن من شؤونه .
وأما إجارة الأرض للزراعة فإن استيفاء المنفعة تابع لا مكانها في مدة الإجارة ، وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلا فهي غير واجدة لهذه المنفعة ، والكلام في



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة ، الفصل الثاني في شرائطها .
[2] العروة الوثقى : الركن الثالث من الفصل الأول من كتاب الإجارة .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست