العقلائية في باب المعاوضات كما تختلف باختلاف الأشياء من حيث الذات والحقيقة ومن حيث الكيف الصفة كذلك من حيث الكم والمقدار ، ولا يرتفع الغرر من هذه الحيثية إلا بالكيل والوزن ، وقد ذكر المحقق " قدس سره " بمناسبة الأجرة أحكاما وإن لم تكن من فروع شرطية معرفة الأجرة ونحن نذكر تلك الأحكام في طي مباحث : < فهرس الموضوعات > المبحث الأول : الأجرة تملك بنفس العقد < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول : الأجرة تملك بنفس العقد مقتضى سببية العقد وعدم اشتراطه شرعا بشئ كالقبض في بيع الصرف والسلف ، ولا إشكال ولا خلاف فيه عندنا ، وما ينسب إلى ظاهر القواعد من الفرق بين شرط التأجيل وعدمه لا منشأ له إلا تعبيره باستقرار الأجرة ، والظاهر أن الوجه فيه كون العقد بسبب شرط التأجيل في معرض الانحلال بسبب التخلف وأعمال الخيار ، وهذا غير توقف الملك على انقضاء الأجل . نعم عن جماعة من العامة حصول الملك تدريجا باستيفاء المنفعة تدريجا ، نظرا إلى أن المنافع معدومة والمعدوم لا يملك وحيث إنها تدريجية الوجود فيعقل حصول ملك المنفعة الموجودة تدريجا بتدرجية الوجود ، وحيث إن الإجارة معاوضة فلا يعقل ملك تمام الأجرة دفعة وملك ما يقابلها تدريجا فلا محالة تملك الأجرة تدريجا لا دفعة بالعقد ، وقد قدمنا فساد المبنى في أوائل كتاب الإجارة ، وأن الملكية الشرعية والعرفية ليست من الأعراض المقولية الخارجية حتى تتوقف على موضوع محقق في الخارج بل من الاعتبارات فراجع ، مع أن لازم التقريب المزبور أنه لا تملك المنافع إلا باستيفائها وإلا فلا وجود لها ، وعليه فلا فلا تصح الإجارة مع عدم الاستيفاء في تمام المدة وحينئذ لا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة بالعقد بل بالضمان وتفويت المنافع . < فهرس الموضوعات > المبحث الثاني : المعروف أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل < / فهرس الموضوعات > الثاني : المعروف هنا وفي باب البيع أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل من اطلاق العقد ومع اشتراط التعجيل الذي هو مؤكد لما يقتضيه اطلاق العقد ، وتوضيح المقام برسم أمور . ( منها ) إن مدلول العقد هنا هو تمليك المنفعة بالأجرة وفي البيع تمليك العين