responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 45


فالقاعدة تقتضي أن يكون التلف منه ، ومع ذلك يختص التلف في الثلاثة بكونه من البايع بانفساخ العقد ، وهنا العين ملك المؤجر وتلفه منه من دون انفساخ .
نعم تبطل الإجارة حيث لا منفعة واقعا حتى تملك وتملك ، وبطلان الإجارة غير الانفساخ وأما ضمان الحدث فهو وإن كان قابلا للاشتراط وليس كالانفساخ حكما غير قابل للاشتراط إلا أن العين هنا ملك المؤجر وتلف وصفه من مالكه فاشتراط كونه منه لغو ، فشرط خيار الحيوان بحده غير معقول ، وشرط خيار ثلاثة أيام فقط ليس من شرط خيار الحيوان .
نعم كل خيار لا يشتمل على محذور كخيار التأخير لا مانع منه كما إذا اشترط الخيار مع عدم اقباض العين بعد مضي ثلاثة ، فإنه ليس فيه محذور لا من حيث التقييد بعدم اقباض العين ولا من حيث التحديد بمضي الثلاثة ، وكخيار العيب ، فإنه لا يمتاز عن غيره إلا بالأرش واشتراط الخيار بين الفسخ والامساك بالأرش لا مانع منه لصحة اشتراط التدارك بما به التفاوت .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست