responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 44


( ثانيهما ) إن الخيارات الثابتة بعناوينها للبيع حق فسخ العقد كما هو معنى الخيار عند علمائنا الأخيار فيكون قابلا للصلح عليه بشئ وقابلا في حد ذاته للانتقال بالإرث وقابلا للاسقاط والشرط بخلاف ما ثبت بعنوان نفي الضرر فإن المرفوع بالقاعدة هو اللزوم الضرري من دون إثبات حق بالقاعدة ، والجواز الذي هو بديل اللزوم حكم لا يقبل الأمور المتقدمة ، وأما ثبوت تلك الأمور في خيار الغبن مع أن منشأه القاعدة فلأجل الاجماع على قبوله للاسقاط ونحوه فيكشف عن كونه حقا ، مضافا إلى إمكان الاستدلال بما ورد في باب تلقي الركبان [1] من أنهم بالخيار إذا دخلوا السوق ولا منشأ له إلا الغبن ، ومع ثبوت الخيار بعنوانه يكون حاله حال خيار المجلس الذي هو ملك الفسخ عندهم ، وهل يصح شرط أحد الخيارات المختصة بالبيع بعنوانه كخيار المجلس والحيوان ونحوهما أو لا ؟
وحيث إن قصور الدليل عن إثبات الخيارات الخاصة لغير البيع ليس مقتضيا لعدمها في غيره ليكون من الشرط المخالف للكتاب والسنة فلا مانع من هذه الحيثية إلا أن كل واحد من الخيارين المزبورين مخصوص بخصوصية ، حيث لو أريد إثباته بحده لم يكن قابلا للثبوت بالشرط ، ولو أريد إثبات مماثله من وجه بالشرط كان مرجعه إلى شرط الخيار لا إلى شرط خياري المجلس والحيوان ، مثلا خيار المجلس مغيى بالافتراق غير المحدود بزمان معين فاشتراطه بحده شرط مجهول ومع تعين زمان الافتراق بساعة مثلا كان مرجعه إلى شرط الخيار إلى ساعة ، ويشهد له أنه لو مضت الساعة ولم يفترقا لم يكن خيار ولو افترقا قبل ساعة لم يكن الباقي خيار المجلس ، وكذا خيار الحيوان ، فإن له خصوصية بحيث لو تلف المبيع انفسخ البيع وإن حدث به حدث كان في عهدة البايع ، فإن اشترط خيار ثلاثة أيام فقط فهو شرط الخيار الذي لا اختصاص له بالحيوان ولا بالمشتري ، وإن اشترط ذلك الخيار المخصوص بحكم خاص فمثله غير قابل للاشتراط هنا ، فإن تلف المبيع فحيث إنه ملك المشتري



[1] جواهر الكلام : ج 12 ، ص 326 .

اسم الکتاب : الإجارة المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست