responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الجعفرية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 211

معللين بكونه أقرب إلى غرض الواقف، فإن الظاهر من أن الموقوف على حسب ما يقفها أهلها هو ملاحظة مدلول كلام الواقف بالنسبة إلى الوقف كبقاء عينه، و الانتفاع بنمائه و صرفه في جهته و لو تبدل ببيعه و انتقل الثمن للموقوف عليهم كان الملاحظ مصلحتهم، و زيادة الثواب، و المتولي للبيع الحاكم منظما إلى الموقوف عليهم، و كذا إلى الناظر المعين من جهة الواقف في الاولى؛ لأن النظارة المطلقة لا تنصرف إلى التصرف في العين في البيع، و إن اقتضت بقية التصرفات، و في سقوط نظارته بالنسبة إلى البدل، أو بقائها كالمبدل وجهان: من تعلق نظره بالعين الموقوفة فيقتضي تعلقه ببدلها و من انعدامها بتلفها، و لو بالمعاوضة فتفوت بفواتها و لو كان البدل نقدا لزم وضعه عند أمين حتى يمكن شراء ما ينتفع بنمائه، و لا يجوز صرفه في البطن الموجود لاشتراكه بين جميع البطون، و في لزوم الاتجار به مع الأمن من تلفه، و ظهور المصلحة في ذلك وجه لعدم الانتفاع ببقائه أمانة و كذا في لزوم تبديله إلى ما لا زكاة في عينيه لأن لا تأتي عليه الزكاة فيكون باعثا إلى منافاة غرض الواقف، و يحتمل عدم تعلق حق الزكاة به لما ورد من أنه لا صدقة في صدقه أو هو كمال الصغير في وجه و لو طلب البطن الموجود شراء ما ينتفع به ببيع الخيار فالظاهر لزوم إجابته.

نعم يلزم أن يكون الخيار مستمرا لا مؤقتا لاحتمال وجود البدل في كل وقت و لو أتجر به احتمل في النماء أن يكون كمنافع العين فيفرض أن الأصل هو العين و النماء يدفع للبطن الموجود، و يحتمل أن يكون النماء تابع للأصل لا يملكه الموجودون لأنه جزء من البيع و ليس كالنماء الحقيقي و لو كان الثمن مما له نماء كأن يكون حيوانا أو بستانا له نماء أو عينا تجري أو غير ذلك مما لا تأبيد فيه فالاحتمالان، و أما ما من شأنه التأبيد و البقاء فالمتجه صرفه في الموقوف عليهم و يجوز بيع البعض مع الشروط المرقومة كبيع الكل و يجري فيه ما يجري في الكل، و لو أحتاج البعض الباقي إلى التعمير فالظاهر وجوب صرف ثمن المبيع في عمارته إن شرط الواقف تعميره قبل القسمة بل، و لو لم يشترط لأقربية ذلك إلى مراد الواقف فيدور الأمر بين تعمير بعض الموقوف و حراسته عن التلف، و بين شراء البدل، و خراب الباقي من العين الموقوفة، و لا شك أن الثاني أقرب، و عسى أن يقال بملاحظة المصلحة فيما ينتفع به الموقوف عليهم فإذا كان البدل أصلح يشتري و لا يصرف ثمن البعض في الباقي و إن آل إلى الخراب، و لو كان لهم وقف آخر على نحو هذا الوقف، و أحتاج إلى التعمير، لا يبعد القول بصرف ثمن المبيع عليه و التخيير بينه و بين البعض الباقي أو تساويا في المصلحة، و المعتمد هو اتباع مصلحة الموقوف عليهم، و زيادة الثواب للواقف في البيع و صرف الثمن، و تقديم المصلحة الباقية- و إن كانت اقل نماء على المصلحة الفانية- و إن كثر نفعها و لو في بطون متعددة تنتهي فإن التأبيد ملحوظ للواقف و لو قلت منفعة العين الموقوفة بخراب و غيره و كان في بيعها و شراء البدل نفع يساوق منفعتها الأولية فالظاهر وفاقا للأغلب عدم جواز بيعها لأن الخراب مطلقا ليس بعلة لجواز البيع، و المقيد بعدم إمكان الانتفاع لم يحصل و حمل الانتفاع المنفي على المعتد به يحتاج إلى دليل، و العمل بعموم وجوب اتباع الواقف في حبس العين، و عدم جواز بيع الوقف ينافيه، و المنع عن بيع النخلة المنقلعة التي يمكن الانتفاع بها بتسقيف أو غيره يؤيد عدم الجواز.

نعم يظهر من بعض النصوص جواز البيع في المخروب مطلقا و حملها على ما يوافق المشهور أوفق بمذاق الفقاهة. و بالجملة لا يسوغ البيع إلا بزوال جملة المنافع، و لو تبعض فالوقف بحاله إلا إذا ألحق بالمعدوم أو كان ذلك الانتفاع تلف كحرق الخشبة الموقوفة‌

اسم الکتاب : الفوائد الجعفرية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست