responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الجعفرية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 210

الظن، و قرينته تعبير الفقيه الواحد بالأمرين، و الذي يترجح في النظر هو جواز بيع الوقف الذي لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالجذع البالي، و الحيوان المذبوح، و الحصير الخلق، و تبديله بما ينتفع منه الموقوف عليه لعدم المانع من بيعه من إجماع و غيره فإن المنع من شراء الوقف الوارد في النصوص لا يشمل هذه الحالة و مراعاة البطون اللاحقة لازم فينتج ما اخترناه، و لولاه للزم إما تعطيله حتى يتلف أو الانتفاع به بالبطن الموجود و هما منفيان، ففي الأول تضييع لحق الله تعالى، و حق الواقف، و الموقوف عليه، و هو القاطع لاستصحاب المنع مضافا إلى أن المنع من البيع علته الانتفاع بالعين الموقوفة و بقاء الأجر و الثواب للواقف في الانتفاعات، و مع التلف تنتفي العلة فينتفي المعلول، و في الثاني تضييع حق البطون التي أراد انتفاعها الواقف به فلا وجه لترخيص البطن الموجود في اتلافه و اختصاصهم بثمنه.

و منه يظهر أن العين الموقوفة إذا تحقق تلفها بزمان متأخر إما لعارض، و لأن استعدادها لا يتجاوز مقدارا من الزمان معينا فإن أمكن تبديلها بما يبقى وجب ذلك على أول البطون و لا يلزم تأخير تبديلها إلى مجي‌ء ذلك الزمان ثمّ البدل إن كانت فيه هذه الصفة أيضا يلزم تبديله فيتسلسل لكن الظاهر أن الموقوف الذي لا يبقى بحسب استعداده إلى آخر البطون أو يعلم الواقف مدة بقائه لا يجب تبديله بما يبقى لجميع البطون بل ينتهي ملكه للموجود آخر أزمنة بقائه و لتبديله وجه، و البدل يجري فيه ما يجري في المبدل و لا يحتاج إلى الصيغة بل نفس البدلية كاف في كونه وقفا كالمبدل فتنتفع به البطون اللاحقة على نحو انتفاعهم في المبدل فثمن الوقف عند جواز بيعه تجري عليه جميع الاحكام المختصة بالوقف.

و منها أن المثمن ملك للمعدومين بالقوة و الثمن مثله و عدم تعقل ملكية المعدوم يسلم في ملكيته الفعلية لا الشأنية.

و الحاصل أن الثمن بعد أن كان بدلا لا يعقل تخلف ملكيته عن المبدل بل هما سواء و لا دليل على اختصاص بدليته فيقال إنه بدل في الملك الفعلي فقط فلا يلتفت إلى ما يقال أو قيل، أن عموم البدلية لا يثبت ترتب جميع اللوازم بحيث يثبت بها إن تعلق الحق بالمبيع و الثمن على نهج واحد، و إليه نظر من أنكر عموم البدلية في التيمم مع وجود الدليل اللفظي فيه، و فقده في المقام و لعدم حكمهم بوجوب إبقاء البدل كالأصل في كونه ممنوعا من التصرف فيه إلا لعذر بل ظاهرهم جواز تبديل البدل لأي مصلحة كانت بنظرهم أو بنظر وليهم، و وجه الرد أن المنقول إلى المشتري حيث يجوز بيع الوقف إن كان الاختصاص الموجود لم يكن مستقرا لتوقيته بوجود البطن الأول فإذا تم توقيته رجع إلى البطن الآخر فحاله حال المبيع بالخيار قبل انقضاء المدة في رجوع البائع و ان تعاقب بيعه للبطون قبل انتهاء أجله، و إن كان هو الاختصاص و الملكية المستقرة الذي لا يزول عن مالكه فيلزم فيه مراعاة البطون اللاحقة على حد بدله لعدم جواز اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض و لا يشبه ما نحن فيه دية العبد الموقوف على القول باختصاصها بالبطن الأول و عدم اشتراك البطون اللاحقة فيه، و كذا بدل الرهن لو قيل بعدم كونه رهنا لأن الحكم في الأول متأخر عن تلف الموقوف شرعا فجاز منع البطون اللاحقة منه عقلا، و ليس هو من باب المعاوضة، و كذا الثاني فإن الرهنية تعلقت بالعين من حيث ملكية الراهن لها فجاز أن ترتفع الرهنية بارتفاع الملكية لا إلى بدل و إلى بدل كما هو بين، و يتفرع على ما حررناه أن المدار في الثمن مراعاة مصلحة البطون اللاحقة و زيادة الاجر و الثواب للواقف بزيادة انتفاع الموقوف عليه فلا داعي لوجوب اخذ المماثل للوقف كما عساه يظهر من جماعة‌

اسم الکتاب : الفوائد الجعفرية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست