لمنفعة ما، و لو وقف البستان أو الدار بلفظهما، و لم يقل وقفت هذه العين فذهب بعضهم إلى بطلان الوقف بذهاب العنوان كعودهما عرصة و سلب الاسم عنها، و إن أمكن الانتفاع بهما بوجه آخر إذ العرصة لم تكن أولا، و بالذات ملحوظة في نظر الواقف و لا لاحظها من حيث انها جزء البستان أو الدار فإذا بطل في بعض الاجزاء لا يبطل في الجميع بل هي داخلة في الوقف من كونه بستانا أو مطلقا فهي جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه، و متى ذهب الكل لا بقاء للجزء. نعم لو لوحظ الجزء في الوقف لا مجال لبطلانه و حكم أيضا بان الوقف لا يباع إلا إذا بطل، و إن بيعه حال كونه وقفا محال، و ما حكم به موافق للاعتبار غير أنه موهون بان العنوان لا يصير الوقف منقطعا فيبطل بذهابه بل هو من قبيل العنوان الواقع في المبيع، فإن البستانية إذا وقعت مفعولا في البيع و نحوه لا يبطل البيع بانعدامها جزما.
نعم لو نزلت العنوانية منزلة الشرط فالوقف باطل من حينه لا إذا انعدم العنوان.
و الحاصل أن دوران الملك في العقود الناقلة مدار العناوين لم يذهب إليه أحد و لا له معنى محصل، و ليس التمليك من الاحكام الجعلية ليتعلق بالعناوين و لا ينافي ذلك ما ذكروا في الوصية بأنه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها، لأن الموصى به لم يخرج عن ملك الموصي.
نعم لو كان ذلك بعد موت الموصي و قبول الموصى له لكان مما نحن فيه و بطلان الوصية في الفرض هو لا من جهة تبدل العنوان بل لجهة عدم تمامها و لزومها فيستصحب بقاء ملكية الموصي للعين الموصى بها أو لجهة أخرى و كون المقام غير ما نحن فيه يكفي في الفارق، و يوهن ما ذكر من أن الوقف لا يباع إلا إذا بطل أيضا بما مر عليك.
و ملخصه أن الوقف المؤبد لا يبطل بعد تحققه و إن فات شرط الوقف المرعي و هو الانتفاع بالعين، لأن الشرط في كل عقد ناقل يكفي فيه وجوده حال النقل فإن المبيع لا يخرج عن ملك المشتري و إن انتفت ماليته، فالاستمرار يحتاج إلى الدليل على أن نفس جواز بيع الوقف لا يورث الحكم بالبطلان و إن اقتضى خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز كما هو واضح.
إلى هنا وقف يراعه (قدس سره)، و الحمد لله أولا و آخرا