مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
الحاشية الأولى على الألفية
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
1
صفحة :
671
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
[الخطبة]
399
[المقدِّمة]
407
[الفصل الأوّل: في المقدّمات]
421
[المقدّمة الأولى: الطهارة]
423
[ثمّ واجب الوضوء اثنا عشر]
432
[الأوّل: النيّة]
432
[الثاني: غسل الوجه]
434
[الثالث: غسل اليدين]
438
[الرابع: مسح مقدّم شعر الرأس]
439
[الخامس: مسح بشرة الرجلين]
441
[السادس: الترتيب]
444
[السابع: الموالاة]
444
[الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا]
445
[التاسع: طهارة الماء و طهوريّته، و طهارة المحلّ]
445
[العاشر: إباحته]
447
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
447
[الثاني عشر: اباحة المكان]
448
[و واجب الغسل اثنا عشر]
449
[الأوّل: النيّة]
449
[الثاني: غسل الرأس و الرقبة]
450
[الثالث: غسل الجانب الأيمن]
451
[الرابع: غسل الجانب الأيسر]
451
[الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه]
452
[السادس: عدم تخلّل حدث في أثنائه]
452
[السابع: المباشرة بنفسه اختيارا]
453
[الثامن: الترتيب]
453
[التاسع: طهارة الماء و طهوريّته و طهارة المحلّ]
453
[العاشر: إباحته]
453
[الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء]
454
[الثاني عشر: إباحة المكان]
454
[و واجب التيمّم اثنا عشر]
454
[الأوّل: النيّة]
454
[الثاني: الضرب على الأرض]
455
[الثالث: مسح الجبهة]
456
[الرابع: مسح ظهر كفّه اليمنى]
456
[الخامس: مسح ظهر كفّه اليسرى]
456
[السادس: نزع الحائل]
456
[السابع: الترتيب]
456
[الثامن: الموالاة]
456
[التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]
457
[العاشر: إباحته]
458
[الحادي عشر: إباحة المكان]
458
[الثاني عشر: إمرار الكفّين معا على الوجه]
458
[المقدّمة الثانية: في إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن]
461
[المقدّمة الثالثة ستر العورتينللرجل، و ستر جميع البدن للمرأة]
480
[و يعتبر في الساتر أمور خمسة]
482
[الأوّل: أن يكون طاهرا]
482
[الثاني: أن لا يكون ميتة]
482
[الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره]
484
[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]
485
[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]
485
[المقدّمة الرابعة: مراعاة الوقت]
488
[المقدّمة الخامسة: المكان، و يشترط فيه أمران]
494
[الأوّل: كونه غير مغصوب]
494
[الثاني: كون المسجد أرضا]
496
[المقدّمة السادسة: القبلة، و يعتبر فيها أمران]
498
[الأوّل: توجّه المصلّي إليها إن علمها]
498
[الثاني: توجّهه إلى أربع جهات إن جهلها]
505
[الفصل الثاني في المقارنات]
517
[الاولى: النيّة]
519
[الثانية: التحريمة]
525
[الأوّل: التلفّظ بها]
525
[الثاني: عربيّتها]
525
[الثالث: الموالاة]
526
[الرابع: مقارنتها للنيّة]
526
[الخامس و السادس: عدم المدّ بين الحروف]
526
[السابع: ترتيبها]
527
[الثامن: إسماع نفسه تحقيقاأو تقديرا]
527
[التاسع: إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار]
528
[العاشر و الحادي عشر: قطع الهمزة من «اللّه» و من «أكبر»]
528
[الثالثة: القراءة]
529
[الأوّل: تلاوة الحمد و السورة]
529
[الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]
529
[الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر]
530
[الرابع: الموالاة]
530
[الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم]
531
[السادس: الجهر للرجلفي الصبح و أولتي العشاءين]
533
[السابع: تقديم الحمد على السورة]
534
[الثامن: البسملة في أوّل الحمد و السورة]
535
[التاسع: وحدة السورة]
535
[العاشر: إكمال كلّ من الحمد و السورة]
536
[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]
536
[الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معيّنة عقيب الحمد]
537
[الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها]
537
[الرابع عشر: إخراج كلّ حرف من مخرجه المنقول بالتواتر]
538
[الخامس عشر: عربيّتها]
539
[السادس عشر: ترك التأمين لغير تقيّة]
540
[الرابعة: القيام]
540
[و واجبه أربعة]
540
[الأوّل: الانتصاب]
541
[الثاني: الاستقلال]
541
[الثالث: الاستقرار]
542
[الرابع: أن يتقارب القدمان]
544
[الخامسة: الركوع]
547
[الأوّل: الانحناء إلى أن تصل كفّاه ركبتيه]
547
[الثاني: الذكر فيه]
548
[الثالث: عربية الذكر]
549
[الرابع: موالاته]
549
[الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا]
550
[السادس: إسماع الذكر نفسه]
550
[السابع: رفع الرأس منه]
551
[الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون]
551
[التاسع: أن لا يطيلها]
551
[السادسة: السجود]
552
[الأوّل: السجود على الأعضاء السبعة]
552
[الثاني: تمكين الأعضاء (1) من المصلّى]
553
[الثالث: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه]
553
[الرابع: مساواة مسجده لموقفه]
553
[الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]
554
[السادس: الذكر فيه]
555
[السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا]
555
[الثامن: عربيّة الذكر]
556
[التاسع: موالاته]
556
[العاشر: إسماع نفسه]
556
[الحادي عشر: رفع الرأس منه]
556
[الثاني عشر: الطمأنينة فيه]
556
[الثالث عشر: أن لا يطيلها]
556
[الرابع عشر: تثنية السجود]
556
[السابعة: التشهّد]
556
[الأوّل: الجلوس له]
557
[الثاني: الطمأنينة بقدره]
557
[الثالث: الشهادتان]
557
[الرابع: الصلاة على النّبي
(صلى اللّٰه عليه و آله)
]
557
[الخامس: الصلاة على آله]
557
[السادس: عربيّته]
557
[السابع: ترتيبه]
557
[الثامن: موالاته]
557
[التاسع: مراعاة المنقول]
558
[الثامنة: التسليم]
559
[الأوّل: الجلوس له]
559
[الثاني: الطمأنينة بقدره]
559
[الثالث: إحدى العبارتين]
559
[الرابع: الترتيب بين كلماته]
560
[الخامس: عربيته]
560
[السادس: موالاته]
561
[السابع: مراعاة ما ذكر]
561
[الثامن: تأخيره عن التشهّد]
562
[التاسع: جعل المخرجة ما يقدّمه من إحدى العبارتين]
562
[الفصل الثالث في المنافيات]]
569
[الأوّل: نواقض الطهارة مطلقا و مبطلاتها]
571
[الثاني: استدبار القبلة مطلقا]
572
[الثالث: الفعل الكثير عادة]
573
[الرابع: السكوت الطويل عادة]
574
[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]
574
[السادس: الشكّ في الركعتين الأولتين أو الثنائيّةأو في المغرب]
574
[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]
575
[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]
576
[التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد]
576
[العاشر: عدم حفظ الأولتين]
577
[الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت]
578
[الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين]
578
[الثالث عشر: منافاتها لحقّ آدميّ مضيق على قول]
580
[الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة]
582
[الخامس عشر: تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة]
582
[السادس عشر: تعمّد الكلام بحرفين غير قرآن و لا دعاء، و منه التسليم]
583
[السابع عشر: تعمّد الأكل و الشّرب]
584
[الثامن عشر: تعمّد القهقهة]
585
[التاسع عشر: تعمّد البكاء لأمور الدنيا]
586
[العشرون: تعمّد ترك واجب مطلقا]
587
[الحادي و العشرون: تعمّد الانحراف عن القبلة]
587
[الثاني و العشرون: تعمّد زيادة واجب مطلقا]
588
[الثالث و العشرون: تعمّد الرجل عقص شعره]
588
[الرابع و العشرون: تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه]
588
[الخامس و العشرون: تعمّد كشف العورة في قول]
589
[و أما الخاتمة]
593
[البحث الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة]
593
[الأوّل: ما يفسدها]
593
[الثاني: ما لا يوجب شيئا]
594
[الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود]
602
[الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو]
604
[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيّات،]
612
[الأوّل: أن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين]
613
[الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا]
614
[الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد السجدتين]
614
[الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال]
614
[الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس]
615
[السادس: الشكّ بين الثلاث و الخمس بعد الركوع أو بعد السجود]
616
[السابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الخمس]
616
[الثامن: الشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس]
616
[التاسع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس بعد السجود]
617
[العاشر: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]
617
[الحادي عشر: الشكّ بين الثلاث و الأربعو الخمس]
619
[الثاني عشر: أن يتعلّق الشكّ بالسادسة]
621
[البحث الثاني في خصوصيّات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليوميّة]
629
[تختص الجمعة بأمور عشرة]
629
[الأوّل: خروج وقتها بصيرورة الظلّ مثله في المشهور]
629
[الثاني: صحّتها بالتلبّس و لو بالتكبير قبله]
630
[الثالث: استحباب الجهر فيها]
631
[الرابع: تقديم الخطبتين عليها]
631
[الخامس: الإجزاء عن الظهر]
632
[السادس: وجوب الجماعة فيها]
632
[السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه]
633
[الثامن: توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام]
636
[التاسع: سقوطها عن المرأة]
636
[العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقلّ من فرسخ]
639
[و أمّا العيد فتختص بثلاثة أشياء]
640
[الأوّل: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال]
640
[الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى]
640
[الثالث: الخطبتان بعدها]
642
[و أمّا الآيات]
643
[و تختصّ بأمور أربعة]
644
[الأوّل: تعدّد الركوع]
645
[الثاني: تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة]
645
[الثالث: جواز تبعيض السورة]
645
[الرابع: البناء على الأقلّ لو شكّ في عدد ركوعاتها]
646
[و أمّا الطواف فتختص بأمرين]
647
[الأوّل: فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلّا لضرورة]
647
[الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب]
649
[و أمّا الجنازة فتختصّ بثلاثة]
649
[الأوّل: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام]
649
[الثاني: الشهادتان عقيب الاولى]
650
[الثالث: لا ركوع فيها و لا سجود و لا تشهّد و لا تسليم]
651
[و أمّا الملتزم فبحسب الملزم]
652
[و القضاء]
656
اسم الکتاب :
الحاشية الأولى على الألفية
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
1
صفحة :
671
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir