مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
تسديد الأصول
المؤلف :
المؤمن القمي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
576
[مقدمة الناشر]
3
[مقدمة المؤلف]
5
أمّا المقدمة
7
الأمر الأوّل في بيان موضوع علم الاصول و تعريفه
7
1- هل العلوم محتاجة إلى موضوع واحد؟
7
2- تمايز العلوم بما ذا؟
11
3- هل لعلم الاصول موضوع واحد أو خاصّ؟
13
4- تعريف علم الاصول
15
الأمر الثاني الوضع
19
[الوضع]
19
1- حقيقة الوضع
19
2- من هو الواضع؟
21
3- أقسام الوضع
22
و أمّا الأقسام المتحقّقة منها
24
المعاني الحرفية
26
هل الموضوع له في الحروف عامّ أو خاصّ؟
34
الإنشاء و الإخبار
35
الضمائر و أسماء الإشارة
40
الأمر الثالث الوضع في المجاز
43
الأمر الرابع إطلاق اللفظ و إرادة اللفظ
45
الأمر الخامس في قيدية الإرادة لمعنى الألفاظ و عدمها
49
الأمر السادس وضع المركّبات
50
الأمر السابع علائم الحقيقة و المجاز
51
الأمر الثامن تعارض أحوال اللفظ
55
الأمر التاسع الحقيقة الشرعيّة
56
الأمر العاشر الصحيح و الأعمّ
58
أدلّة القولين
65
و ينبغي التنبيه على امور
66
الأمر الحادي عشر المشترك اللفظي
75
الأمر الثاني عشر استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى
77
الأمر الثالث عشر المشتق
80
أدلّة القول بوضعه لخصوص المتلبّس
88
أدلّة القائلين بالوضع للأعمّ
90
و ينبغي التنبيه على امور
94
[الأمر] الأوّل: قد نسب الى السيّد العلّامة الخوئي
(قدّس سرّه)
94
[الأمر] الثاني: في بساطة مفهوم المشتقّ و تركّبه
95
الأمر الثالث: في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
100
الأمر الرابع
102
الأمر الخامس
103
المقصد الأوّل في الأوامر
105
و فيه فصول
105
الفصل الأول في ما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات
105
الجهة الاولى: في مدلول المادّة
105
الجهة الثانية
106
الجهة الثالثة
107
الجهة الرابعة
107
الفصل الثاني في ما يتعلق بهيئة الأمر
111
المبحث الأوّل في معنى الهيئة
111
المبحث الثاني هل الهيئة حقيقة في الوجوب؟
113
المبحث الثالث الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
117
اذا عرفت هذا فننقل عن المشايخ العظام توجيهين
118
المبحث الرابع في التعبّديّ و التوصّليّ
121
بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيئة
123
القول في الأصل العملي
139
تتميم
147
إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة؟
147
إطلاق الدليل هل يقتضي اعتبار الاختيار؟
155
إطلاق الدليل هل يقتضي أن يكون المأمور به غير محرّم؟
160
المبحث الخامس
161
المبحث السادس الأمر الواقع عقيب الحظر
164
المبحث السابع في المرّة و التكرار
164
تنبيه على امور:
(*)
168
المبحث الثامن في الفور و التراخي
170
تتمّة
174
الفصل الثالث
(*)
في الإجزاء
175
المقام الأوّل: (في إجزاء الإتيان بالمأمور به لكلّ أمر في الوفاء بتمام مقصود المولى من الأمر به)
178
المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بأمر عن آخر: و فيه موضعان
179
[الموضع] الأوّل: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ يكفي عن إتيان المأمور به الاختياري، إعادة، أو قضاء، أم لا؟
179
مقتضى الاصول العمليّة في الإجزاء
187
أمّا الأوّل: فإن كان بحسب الواقع إتيان الاضطراريّ مجزيا
188
و أمّا الثاني- أعني الشكّ في الإجزاء من حيث القضاء
189
الموضع الثاني: في إجزاء الأوامر الظاهريّة
193
تنبيه
210
تذنيبان
211
الفصل الرابع
(*)
في مقدّمة الواجب
213
و قبل الخوض في المقصود تقدّم امور
213
الأوّل: أنّ المسألة من المسائل الاصولية
213
الثاني: قالوا: إنّ المراد بوجوب المقدّمة المبحوث عن ملازمته لوجوب ذي المقدمة
215
الثالث: أنّ لفظ «المقدّمة» و إن لم يكن واردا في رواية أو آية أو معقد إجماع حتّى نبحث عن مدلولها اللغويّ
216
الرابع: في ذكر تقسيمات للمقدمة
217
منها: تقسيمها الى المقدمة الداخلية و الخارجية
217
و المراد من الداخلية
217
و أمّا الداخلية
217
و منها: تقسيمها الى المتقدمة و المقارنة و المتأخرة
225
1- فمنها: تقسيمه الى المطلق و المشروط
234
أمّا الاولى فهي امور
237
منها: ما في التقريرات
237
و منها: أنّ المعاني الحرفية التي منها مفاد الهيئة
238
و منها: أنّ الإنشاء هو إيجاد المنشأ
238
و أمّا الثانية: فهي ما في التقريرات في مواضع متكرّرة
239
تذنيب
245
2- و منها: تقسيمه الى المعلّق و المنجّز
247
أمّا الاولى: فالحقّ ما أفاده
(قدّس سرّه)
و إمكان الواجب المعلّق
247
و أمّا الجهة الثانية: فقد اورد عليه من هذه الجهة أيضا بإشكالات
252
تنبيه
254
تفريع
255
تتمّة
257
3- و منها: تقسيمه الى النفسيّ و الغيريّ
263
فللشكّ صور ثلاث
268
الاولى: أن يكون ذلك الغير المحتمل كون وجوب المشكوك في غيريته لأجله فعليّا
268
الصورة الثانية: ما اذا علم بوجوب ذلك الغير
269
الصورة الثالثة: ما اذا لم يعلم بوجوب ذلك الغير أصلا،
269
تذنيبان
270
الأوّل: في أنّه هل يترتب على امتثال الواجب الغيري و مخالفته ثواب و عقاب و قرب و بعد؟
270
إنّ في حقيقة الثواب و العقاب احتمالات
270
الأول: أن يكونا من لوازم الأعمال سواء كانت بتجسمها بجسم نوريّ أو ناريّ،
270
الثاني: أن يكون باب الثواب و العقاب باب جعل المولى لهما على مخالفة أوامره
270
الثالث: أن يكون من باب حكم العقل بالاستحقاق
271
و أما الواجب الغيري
273
إشكالات و دفعها
274
التذنيب الثاني
283
4- و منها: تقسيمه الى الأصليّ و التبعيّ
286
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
299
فاذا عرفت هذه الامور فهل الملازمة ثابتة؟
308
الفصل الخامس هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه؟ و تحقيق الحال برسم امور
316
[الأمر] الأوّل
316
[الأمر] الثاني
317
أمّا المقدّمة الاولى فما يمكن الاستدلال به على المقدّميّة أمران
317
الأوّل: أنّه لا شكّ في أنّ من شرائط وجود الشيء و مقدّماته قابليّة المحل الذي يوجد فيه
317
الأمر الثاني مما يستدل به على المقدّميّة
318
و أما المقدّمة الثانية- أعني وجوب مقدّمة الواجب
323
و أمّا المقدّمة الثالثة فقد عرفت عدم وجوب كلّ مقدّمة
323
و أمّا المقدّمة الرابعة فسيجيء البحث عنها في الأمر الآتي إن شاء اللّه تعالى
324
[الأمر الثالث] في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العامّ.
327
و أمّا دعوى العينية المصداقية
328
[الأمر الرابع] في ثمرة البحث
329
و ردّ انكاره بطرق أربعة
330
و بيانه موقوف على مقدمات
331
المقدمة الاولى: أنّ متعلّق التكليف في الواجبات الموسّعة
331
المقدّمة الثانية: أنّ متعلّق الأوامر هو نفس هذا المعنى الكلّيّ
332
المقدّمة الثالثة: أنّه لمّا كان متعلّق التكليف نفس الطبيعة
332
تعقيب فروع
359
1- منها: أنّه لو حرم على المكلف الإقامة الى الزوال في مكان،
359
2- و منها: اذا حرم عليه السفر فسافر
359
3- و منها: اذا وجب عليه أداء دين العام الماضي
360
ذكر موارد لا بدّ فيها من الترتّب
361
تتميم
362
الفصل السادس أمر الأمر مع علمه بانتفاء الشرط
364
الفصل السابع هل تتعلّق التكاليف بالطبائع أو الأفراد؟
367
أمّا مقام الثبوت
368
و أمّا مقام الإثبات
369
تتميم فرضيّ
373
الفصل الثامن اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟
375
الفصل التّاسع في الواجب التخييري
378
الفصل العاشر في الواجب الكفائيّ
385
الفصل الحادي عشر في الواجب الموسّع و المضيّق
388
الفصل الثّاني عشر في الأمر بالأمر بالشيء
392
المقصد الثاني في النواهي
393
1- فصل في معنى النهي
393
فقيل في وجه الخاصّة الاولى
394
و أمّا الخاصّة الثانية
395
2- فصل في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه
396
و قبل الخوض في المطلب تقدّم امور
396
الأوّل: إنّ القوم و إن عنونوا البحث- على ما نعلم- بمثل ما ذكرناه
396
الثاني: لا ينبغي توهّم اتحاد مسألتنا هذه
396
الثّالث أنّ المسألة- سواء عنونت بعنوانها المعروف أو بما ذكرناه
398
الرّابع: لا ينبغي الإشكال في عموم لفظ «الأمر و النهي» الواقعين في عنوان البحث
399
الخامس: قد عرفت أنّ ثمرة هذه المسألة
400
السّادس: هل يمكن ابتناء نزاعنا
401
السّابع: أنّ بحثنا هذا بأيّ عنوان عنون فلا ريب أنّه لا يتحقق له موضوع فعليّ إلّا اذا كان في المجمع
402
الثّامن: بعد ما عرفت أنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع
403
التّاسع: لا ينبغي الإشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع
405
العاشر: هل يعتبر في كون مورد من مواضيع البحث أن يكون بين متعلّق الأمر و النهي عموم من وجه
407
الكلام في العبادات المكروهة
420
أما القسم الأوّل: ففي الكفاية جعل حلّ المطلب على كلا القولين
420
لكن مع ذلك ففي كلامه
(قدّس سرّه)
نكتتا ابهام
421
. اولاهما: تقييده النهي التنزيهي الموجب للبعد و البطلان بما كان ناشئا عن حزازة في الفعل
421
النكتة الثّانية: أنّه بناء على كون النهي هو طلب الترك كما هو مبنى الكفاية
421
و هنا نكتة ثالثة: هي أنّه يمكن تصوير المطلب بتعلّق النّهي الكراهي بعنوان ملازم للفعل
422
و أمّا القسم الثاني فأضاف في الكفاية الى ما مرّ حلّا ثالثا
422
و أما القسم الثّالث: المفروض فيه انفهام أنّ المكروه و المنهي عنه بالحقيقة
424
تنبيهات
427
3- فصل في أنّ النّهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا؟
446
و لتقدّم امور
446
الأوّل: قد مرّ في مقدمات مبحث الاجتماع أنّه لا شكّ في اختلاف المسألتين بحسب جوهرهما
446
الثّاني: قال في الكفاية ما حاصله
446
الثالث: ظاهر لفظ النهي الواقع في عنوان النزاع يعمّ كل نهي
447
الرّابع: إطلاق لفظ الشيء الواقع في العنوان يشمل كلّ ما يتعلّق به النهي
448
الخامس: أنّ إطلاق لفظ «الشيء»
450
السّادس: حيث إنّ ملاك الفساد و منشأه
450
السّابع: يشبه أن يكون اطلاق الصّحّة و الفساد
451
تنبيه
453
اذا عرفت هذه الامور فالبحث يقع في مقامين
455
الأوّل: في العبادات
455
و أمّا النّهي النفسي المتعلق بعنوان منطبق على العبادة
456
و أمّا النهي الغيري فطلب ترك العمل و النهي عنه
457
و أمّا النهي التنزيهي فالنفسي منه المتعلّق بذات العبادة
458
المقام الثّاني في المعاملات
458
المقصد الثّالث في المفاهيم
461
مقدّمة: في تعريف المفهوم و تحرير محلّ النزاع.
461
1- فصل في مفهوم الشرط
464
و ينبغي التنبيه على امور
466
2- فصل في مفهوم الوصف
486
3- فصل في مفهوم الغاية
489
4- فصل في مفهوم الحصر
493
5- فصل في مفهوم اللقب و العدد
497
المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ
499
1- فصل في تعريفهما
499
2- فصل في الجنس أو النكرة تلو النفي أو النهي
501
3- فصل في حجّية العامّ في الباقي
503
4- فصل هل العامّ حجّة فيما احتمل كونه من أفراد المخصّص؟
506
تنبيهات
511
5- فصل في الرجوع الى العامّ قبل الفحص
517
6- فصل في الخطابات الشفاهيّة
524
ثمرة البحث
526
7- فصل في التخصيص بالمفهوم
528
8- فصل الاستثناء المتعقّب للجمل
529
و الكلام في مقامين
529
الاوّل: في امكان الرجوع الى الجميع
529
المقام الثاني: في الاستظهار
530
9- فصل تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
532
10- فصل دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
533
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد
535
1- فصل في تعريفهما
535
2- فصل في أنّ الشّياع ليس داخلا في ما وضع له المطلق
538
منها: اسم الجنس
539
و منها: علم الجنس
541
و منها: المعرّف باللام بأقسامه الستّة
543
و منها: النكرة
544
3- فصل في مقدّمات الحكمة
546
أمّا المقدّمة الاولى ففسّرها صاحب الكفاية
546
المقدمة الثانية: أن لا يكون في كلامه قرينة على التقييد،
547
المقدّمة الثالثة: أن لا يكون للكلام قدر متيقن في مقام التخاطب،
548
و ينبغي التنبيه على امور
551
الأوّل: اذا علم بكون المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال
551
الثاني: صريح عبارة التقريرات
551
الثالث: قسّموا الإطلاق الى بدليّ و شموليّ
553
الرّابع: ينقسم الإطلاق الى أفراديّ، و أحواليّ، و أزمانيّ
554
الخامس: لمّا كان قوام انعقاد الإطلاق بكون المتكلم في مقام البيان
555
السادس: كما يجري المقدّمات و يؤخذ بالإطلاق في المعاني الاسمية كذلك
555
السّابع: لا شكّ في أنّ المعنى اللغوي للالفاظ التي تجري فيها مقدمات الإطلاق معلوم بنفسه
556
الثّامن: قال في الكفاية
557
التّاسع: في تقرير بحث بعض الأعاظم
(قدّس سرّه)
ما حاصله
559
4- فصل في الجمع بين المطلق و المقيّد
561
و في الوجهين ما لا يخفى
564
أما الأوّل: فلأنّ الأحكام التكليفية ليست من قبيل الأعراض الخارجية
564
و أمّا الوجه الثاني: فلأنّ الأمر بالمقيّد إنّما يقتضي وجوب الإتيان بالمقيّد
565
فهرس المطالب
567
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
اسم الکتاب :
تسديد الأصول
المؤلف :
المؤمن القمي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
576
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir