مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
اسم الکتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المؤلف :
ابن فهد الحلي
الجزء :
1
صفحة :
573
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
مقدمة التحقيق
5
حيات المؤلف
6
اسمه و نسبه
11
ولادته و نشأته
11
الثناء عليه
12
شيوخه و أساتذته
17
تلامذته و الراوون عنه
21
المصنف قدس سره في طرق الإجازات العلمية
29
آثاره العلمية
36
وفاته و مدفنه
42
المهذب و نسخه
44
و قد اعتمدنا في التحقيق على النسخ التالية
44
المنهج في التحقيق
45
مصادر التحقيق
46
مقدمة المؤلف(1)
59
كتاب الطهارة و أركانه أربعة
75
الركن الأول في المياه و النظر في المطلق، و المضاف، و الأسآر
75
أما المطلق
75
منزوحات البئر
84
أما المضاف
107
أما الأسآر
117
الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل
126
الوضوء يستدعي بيان أمور
126
الأول في موجباته
126
الثاني في آداب الخلوة
126
الثالث في الكيفية و الفروض سبعة
128
الأول النية مقارنة لغسل الوجه
129
الثاني غسل الوجه
129
الثالث غسل اليدين مع المرفقين
129
الرابع مسح مقدم الرأس ببقية البلل
130
الخامس مسح الرجلين إلى الكعبين
132
السادس الترتيب
132
السابع الموالاة
132
مسائل
133
لفرض في الغسلات
133
لسنن
134
الرابع في الأحكام
135
الغسل ففيه الواجب و الندب
138
فالواجب منه ستة
138
الأول غسل الجنابة و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه
138
ما الموجب فأمران
138
نزال الماء يقظة أو نوما
138
2 - الجماع في القبل
138
ما كيفيته
140
واجبها
140
سننها
141
ما أحكامه
141
الثاني غسل الحيض و النظر فيه و في أحكامه
152
ما الحيض
152
ما الأحكام
161
الثالث غسل الاستحاضة
169
الرابع غسل النفاس
170
الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة
173
الأول الاحتضار
173
الثاني الغسل
176
الثالث في الكفن
179
الرابع الدفن
181
يلحق بهذا الباب مسائل
183
السادس غسل من مس ميتا
188
أما المندوب من الأغسال
189
الركن الثالث في الطهارة الترابية و النظر في أمور أربعة
197
الأول شرط التيمم عدم الماء
197
الثاني فيما يتيمم به
198
الثالث في كيفيته
199
الرابع في أحكامه و هي ثمانية
209
الأول لا يعيد ما صلى بتيممه
209
الثاني يجب على من فقد الماء الطلب
212
الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا
212
الرابع لو تيمم الجنب ثم أحدث
216
الخامس لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية
216
السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة
216
السابع إذا اجتمع ميت و محدث و جنب
216
الثامن روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة
219
الركن الرابع في النجاسات و النظر في أعدادها و أحكامها
224
أما الأعداد
224
أما أحكامها فعشرة
225
الأول كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها
225
الثاني دم الحيض
233
الثالث يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا
238
الرابع يغسل الثياب و البدن من البول مرتين
238
الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل
238
السادس إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا
242
السابع من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه
242
الثامن المربية للصبي
249
التاسع من لم يتمكن من تطهير ثوبه
249
العاشر الشمس إذا جففت البول
252
كتاب الصلاة و النظر في المقدمات و المقاصد
273
المقدمات سبع
275
الاولى في الأعداد
275
الثانية في المواقيت
284
أما التقدير
284
أما اللواحق فمسائل
286
الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل
286
الثانية لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية
298
الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف
298
الرابعة إذا تلبس بنافلة الظهر و لو بركعة
298
الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة
298
السادسة تصلى الفرائض أداء و قضاء
299
السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس
299
الثامنة الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها
299
التاسعة إذا صلى ظانا دخول الوقت
300
الثالثة في القبلة
304
الرابعة في لباس المصلي
319
مسائل ثلاث
328
الاولى ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة
328
الثانية يجب للرجل ستر قبله و دبره
328
الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة
328
الخامسة في مكان المصلي
335
السادسة فيما يسجد عليه
339
السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في المؤذن، و ما يؤذن له، و كيفية الأذان و الإقامة و لواحقهما
341
أما المؤذن
341
أما ما يؤذن له
341
أما كيفيته
344
أما اللواحق
351
مسائل ثلاث
351
لأولى إذا سمع الإمام أذانا
351
الثانية من أحدث في الصلاة أعادها
351
الثالثة من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام
351
اما المقاصد فثلاثة
353
المقصد الأول في أفعال الصلاة و هي: واجبة و مندوبة
353
فالواجبات ثمانية
353
الأول في النية
353
الثاني التكبير
354
الثالث القيام
354
الرابع القراءة
360
لسنن
362
مسائل أربع
365
لأولى يحرم قول آمين آخر الحمد
365
الثانية و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة
365
الثالثة يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع
371
الرابعة لو قرء في النافلة إحدى العزائم
371
الخامس الركوع
371
واجبات الركوع
371
سنن الركوع
378
السادس السجود
378
واجبات السجود
378
سنن السجود
379
السابع التشهد
379
الثامن التسليم
384
مندوبات الصلاة خمسة
390
الأول التوجه بسبع تكبيرات
390
الثاني القنوت
390
الثالث نظره قائما إلى موضع سجوده
390
الرابع وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه
390
الخامس التعقيب
390
خاتمة
391
المقصد الثاني في بقية الصلوات و هي واجبة و مندوبة
398
الواجبات
398
الجمعة
398
الشروط خمسة
400
الأول: السلطان العادل
400
الثاني العدد
401
الثالث الخطبتان
401
الرابع الجماعة
406
الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال
406
ما اللواحق فسبع
407
الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم عليه السفر
407
الثانية: يستحب الإصغاء إلى الخطبة
407
الثالثة: الأذان الثاني بدعة
410
الرابعة: يحرم البيع بعد النداء
410
الخامسة إذا لم يكن الامام موجودا
413
السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر
413
السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود
413
صلاة العيدين
418
مسائل خمس
419
لاولى: قيل: التكبير الزائد واجب
419
الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة
419
الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين
420
الرابعة: لا ينقل المنبر
420
الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد
420
صلاة الكسوف و النظر في سببها، و كيفيتها، و أحكامها
423
سببها
423
كيفيتها
424
لأحكام فيها اثنان
424
الأول إذا اتفق في وقت حاضرة
425
الثاني: تصلى هذه الصلاة على الراحلة و ماشيا
428
صلاة الجنازة
429
من يصلى عليه
429
ما المصلي
429
ما كيفيتها
429
ما أحكامها
430
أما المندوبات
430
صلاة الاستسقاء
430
نافلة شهر رمضان
431
صلاة ليلة الفطر
436
صلاة يوم الغدير
436
صلاة ليلة النصف من شعبان
436
صلاة ليلة البعث و يومها
436
المقصد الثالث في التوابع و هي خمسة
437
الأول في الخلل الواقع في الصلاة و هو: إما عمد أو سهو، أو شك
437
اما العمد
437
اما السهو
437
أما الشك
440
الثاني في القضاء
457
الثالث في الجماعة و النظر في أطراف
462
الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض
462
الطرف الثاني يعتبر في الإمام العقل، و الايمان
469
الطرف الثالث: في الاحكام و مسائله تسع
471
لأولى لو علم فسق الإمام
471
الثانية إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع
471
الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل
471
الرابعة إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام
471
الخامسة ما يدركه المأموم يكون أول صلاته
471
السادسة إذا أدركه بعد انقضاء الركوع
472
السابعة يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر
472
الثامنة النساء يقفن من وراء الرجال
473
التاسعة: إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين
473
خاتمة
473
الرابع في صلاة الخوف
475
في كيفيتها
475
هنا مسائل
478
الأولى: إذا انتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة
478
الثانية كل أسباب الخوف يجوز معها القصر
478
الثالثة الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء
478
الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروط و القصر
479
أما الشروط فخمسة
479
الأول المسافة
479
الثاني ألا يقطع السفر بعزم الإقامة
481
الثالث أن يكون السفر مباحا
482
الرابع ألا يكون سفره أكثر من حضره
482
الخامس أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه
489
كتاب الزكاة و هي قسمان
497
القسم الأول زكاة المال و أركانها أربعة
499
الركن الأول من تجب عليه
499
الركن الثاني: فيما تجب فيه و ما يستحب
505
فيما تجب فيه
505
فيما تستحب فيه
505
القول في زكاة الأنعام و النظر في الشرائط و اللواحق
508
و الشرائط أربعة
508
الشرط الأول في النصب
508
في الإبل
508
في البقر
508
في الغنم
508
الشرط الثاني السوم
509
الشرط الثالث الحول
509
الشرط الرابع ألا تكون عوامل
509
أما اللواحق فمسائل
510
الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة
510
الثانية من وجب عليه سن من الإبل و ليست عنده
510
الثالثة إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة
511
الرابعة لا يجمع بين متفرق في الملك
511
القول في زكاة الذهب و الفضة
514
القول في زكاة الغلات
515
القول فيما تستحب فيه الزكاة
517
الركن الثالث في وقت الوجوب
518
الركن الرابع في المستحق و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق
524
أما الأصناف
524
أما الأوصاف
532
اما اللواحق فمسائل
537
الأولى يجب دفع الزكاة إلى الامام إذا طلبها
537
الثانية يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا
537
الثالثة لو لم يجد مستحقا
537
الرابعة لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة
537
الخامسة أقل ما يعطى الفقير
539
السادسة يكره ان يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
539
السابعة إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة
541
الثامنة يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة
542
التاسعة ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضة أهل المسكنة
542
القسم الثاني في زكاة الفطر و أركانها أربعة
543
الأول فيمن تجب عليه
543
الثاني في جنسها و قدرها
543
الثالث في وقتها
544
الرابع في مصرفها
545
كتاب الخمس
553
يلحق بهذا الباب مسائل
565
الأولى ما يخص به الإمام من الأنفال
565
الثانية لا يجوز التصرف فيما يختص به
567
الثالثة يصرف الخمس إليه مع وجوده
568
اسم الکتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المؤلف :
ابن فهد الحلي
الجزء :
1
صفحة :
573
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir