و الدخول و لو لم يفهم من اللفظ كما جرى في
بعض ألفاظ الوصايا بل المراد بها و اللّه العالم كشف المعنى اللغوي و العرفي
لخفائه كما كشف كثير من الألفاظ المشتبهة المعاني عرفاً فتنزّل عليه. و من الممكن
أيضاً اختلاف العُرْف بحسب الزمان فيكون زمانهم غير زماننا و ليس مدلول هذه
الروايات عاماً لجميع العبارات المتعلقة بالقبيل و ما هو من هذا القبيل بل هذه
الألفاظ المخصوصة بالأنحاء المخصوصة و هي دلالته على الشمول لأن تسميتها زكاة، و
ذكر الأصحاب و طلب التفريق فيمن يحل له و طلب الوضع في موضعها كالصريح في إلغاء
الخصوصية بخلاف الرواية الأولى فإن طلب القسمة في محاويج أو مساكين بلفظ التنكير
ظاهر في عدم الدخول. و على كلّ حال فلو قلنا بالتعبد لزم الجمود على مقتضى
الأخبار، و دعوى الإجماع على عدم الفرق في محل المنع، و يجب إمعان النظر في
العبارات الآمرة بصرف بعض الأموال في جماعة من أخماس أو صدقات أو أوقاف أو هبات أو
وصايا أو غيرها مما يتعلق بالنيابات فإنها تختلف أشدَّ اختلاف. و إذا حصل الشك في
الدخول تحت المدلول فالمنع هو الموافق للأصول ثمّ أخبار الجواز قابلة للتقييد بما
في الرواية الأولى من قيد الإذن و تقييد الأولى بأخذ الزائد أبعد منه لكن الذي
يظهر من أكثر الروايات المتعلقة بالعبادات و العادات إرادة الصنف و المصرف و عدم
ملاحظة الخصوصية مع التعبير بالصفة و حيث نقول بجواز الأخذ بالإذن الشرعي المتقدم
على إذن المالك وجب الاقتصار على المتيقن و هو المساوي دون الزائد للأصل و عملًا
بظاهر الروايتين، و لما يظهر من بعضهم من إن عليه إجماع المجوزين و لو كان المرجع
إذْنُ