responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 93

بالقرائن الخارجة (اقتصر عليه) و لم يجز له المخالفة لتسليط المالك على ماله و عدم إباحته إلّا بطيب نفسه عقلًا و سمعاً و للخبر و الإجماع محصلًا و منقولًا (فإن خالف) و تلف في يد قابضه (ضَمِن) و لا رجوع له عليه مع جهله و إن رجع المالك عليه. و لو رجع المالك على القابض الجاهل رجع على الدافع حيث كان غارّاً له و إن عمَّ صريحاً جاز له الأخذ (و إن أطلق) أتيا بأي صيغة كانت من الصيغ السابقة متعلقة بأيّ موضوع كان من الموضوعات المتقدمة بأي نحوٍ اتفق على نحو ما سبق (فالأقرب تحريم أخذه منه) وفاقاً لكثير من الأصحاب من القدماء و المتأخرين للأصل و عدم دخوله تحت متعلق الخطاب عرفاً كما في التوكيل في أمر النكاح و غيره. و صحيحة عبد الرحمن المسندة إلى الصادق (ع) في التحرير المضمرة في غيره الناهية لمن أعطى مالًا ليقسمه في محاويج أو مساكين و هو محتاج عن أن يأخذ لنفسه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه، و خلاف الأقرب الجواز مطلقاً أو في بعض الأقسام كما أشرنا إليه سابقاً و هو قول الأكثر في رواية بعض، و المشهور في أخرى استناداً إلى أن للوكيل حكم الموكّل و الوكالة مطلقة و الشمول مستفاد من الإطلاق و هما في محل المنع و إلى الروايات الصحيحة المشتملة على عبارات مختلفة في بعضها الإذن في الأخذ لمن أعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، و في الأخرى الإذن لمن أعطى مالًا يفرقه فيمن يحلّ له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره و في الأخرى الإذن لمن أعطى الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن يحل له الصدقة أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره.

و الذي يقتضي به التحقيق و النظر الدقيق إنه ليس الغرض من هذه الأخبار إثبات حكم قاطع من الشرع على تنزيل الألفاظ على الشمول‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست