responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 95

المالك المستفادة من العبارة فلا منع من أخذ الزائد في باب التقسيم على المصارف لأن الظاهر إن غرض الملّاك اتباع الشرع فيما يبرئ الذمّة. أما ما لم يكن من المصارف الشرعية فمع الحصر تظهر المساواة لا بدونه، و دلالة الخبرين على منع الزائد منظور فيه، لأن قوله مثلما يعطى أو كما يعطى غيره ربما يراد به التشبيه في أصل الأخذ أو إقامة الدليل على الجواز. ثمّ لو دلّا على عدم جواز أخذ الزائد فإنما المتيقن منه المنع و من كان من ذوي الأفهام المتفكرين في أهوال يوم القيامة يهرب من مثل هذه الأمور مسيرة أَلْفَ أَلف عام. (و يجوز أن يدفع إلى عياله) و أتباعه و أرحامه (إن كانوا منهم) لشمول الإذن و دلالة الخبر و الإجماع محصلًا و منقولًا بل ربما يقال برجحانهم على غيره غير إن صاحب الورع يجده عظيماً في بعض تلك الأقسام لشدّة تقربه.

[الرابع‌] أكل نثار العرس‌

الرابع (يجوز) من غير كراهة (أكل ما ينثر في الأعراس) المعدّة للأفراح من المأكول و نقل ما يكون من المنقول (مع علم) الفاعل (بالإباحة) من المالك أو ظنّه الباعث على الاطمئنان (إما لفظاً) أو ما يقوم مقامه من إشارة و نحوها (أو بشاهد الحال) أو بغلبة العادة كحال ما يوضع فيها بلا نثر أو للأضياف أو في الطرقات للمارة و نحو ذلك للإجماع محصلًا و منقولًا و للرواية. و الجوز و السكر فيها محمول على المثال (و) لكن (يكره انتهابه) و لعله المراد بالأخذ المنقول عليه الإجماع للغضاضة و مخالفة المروءة و إشعاره بالحرص و الحسد، و ربما يخص بقاصد عدم الردّ و في الرواية كراهة أكل المنهوب و فيه ظهور في كراهة الانتهاب و إن كانا قد يفترقان كما في نهب الصبيان و لا يخرج عن الملك‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست