على الإقامة فيما لا تصح النيابة منها واضح
و أما مع صحّتها فالقول بالإباحة وجيه و طريق الأولوية منظور فيه. و لا فرق بين كون
الأجرة من أوقاف المسجد أو بيت المال المعد للمصالح من زكاة و نحوها أو من متبرع و
لو أخذ شيئاً منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس سواء توقف أذانه على الأخذ
لمنافاته الكسب و لا مدخل له سواه أو لم يتوقف و لكن أخذه لأنه أحد المصارف أو
لدفع المتبرع فيدخل على التقديرين في الارتزاق، و لا بأس به للأصل و الإجماع
المنقول و جريان عادة المسلمين و تقوية الدين. و لا بأس بأخذ الأجرة على ما يستحب
فيه و ليس منه كالشهادة بالولاية لعليّ (ع).
أخذ الأجرة على القضاء
(و) تحرم الأجرة و نحوها من عوض صلح أو جعل أو غيرهما (على القضاء)
كالإفتاء سواء أخذت من سلطان عادل أو غيره من بيت مالٍ أو أوقاف أو من المتخاصمين
مع الحاجة و عدمها أو من متبرع على أي نحو كان لوجوبه عيناً مع الاتحاد و كفاية مع
إمكان قيام الغير و ليس من الواجبات المشروطة كالصنائع النظامية مع أن في الشك في
دخولها تحتها ما يغني في المنع و للأخبار الدالة عليه و للإجماعات المنقولة بعضها
على منع الجعل المخصوص بما كان من المتخاصمين أو الأعم و بعضها على تحريم الأجرة.
(و يجوز أخذ الرزق عليهما) من غير قصد المعاوضة مع التعيّن و عدمه و مع الحاجة و
عدمها (من بيت المال) أو من الأوقاف أو من متبرع و قبول الهدايا للأصل و الإجماع
المنقول و قد يجب الأخذ في القضاء مع اتحاده و عدم تمكنه من القيام به من غير
اكتساب و منافاة الاكتساب له و ما في كلام جماعة من أصحابنا من تحريم الارتزاق
يراد