به تحريم الأجرة، و يؤيده أن في بعض عباراتهم
تفسير أحدهما بالآخر و كذا الأخبار المانعة من الارتزاق في القضاء منزّلةً على ما
ذكرناه و ليس بداخل تحت الرشا و لا الأجرة و الجعالة و لا غيرهما من الأعواض. و
الأخذ على مقدمات القضاء من سماع الشهادة أو التحليف أو التزكية و الجرح أخذٌ على
القضاء و ليس منه الأخذ على الكتابة أو الرسم أو الخروج من داره إلى محل آخر طلبه
أحد الخصمين و نحو ذلك غير إنه لا يقع إلّا من السفلة إلّا مع إلجاء الضرورة. و
أما ثمن القرطاس و ما تصرفه من المال فلا بأس بأخذه و لو ترافعا عند قاضٍ و تم
الحكم و رجعاً إلى الآخر لإحكام الدعوى احتمل جواز الأخذ له. و لا بأس بأخذ الخدام
و العمال و المباشرين الأجرة على عملهم، و يعصي الدافع في دفعه إلى القاضي في أحد
الوجهين إلا إذا توقف تحصيل الحقّ عليه فيجوز بخلاف الرشوة فإنها لا تجوز على حال
و لو دفعها العالم بالتحريم مختاراً ففي الرجوع بها ما مرّ سابقاً.
أحذ الأجرة على عقد النكاح
(و يجوز أخذ الأجرة) و نحوها (على) إيقاع (عقد النكاح) و غيره من
العقود و الإيقاعات (و الخطبة في الإملاك) كغرفة الحمد و الصلاة و نحوهما لا كحسبة
طلب المرأة و نحوها من المقدمات للأصل السالم من المعارض مع كونها من النظامية، و
لا تجوز على تعليم الصيغة للوجوب الكفائي و فيه على عمومه بحث و الإجماع المنقول و
عليه المعول و لا بأس بالأخذ على تعليم الخطبة و الدعوات و الأذكار المستحبات و
الأشعار و الرسائل و الكتابة و الآداب و نحو ذلك و على قراءة القرآن و خبر المنع
شاذ. نعم تخصيصه بالحي لا يخلو من وجه و قراءة الزيارات و الدعوات