responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80

به تحريم الأجرة، و يؤيده أن في بعض عباراتهم تفسير أحدهما بالآخر و كذا الأخبار المانعة من الارتزاق في القضاء منزّلةً على ما ذكرناه و ليس بداخل تحت الرشا و لا الأجرة و الجعالة و لا غيرهما من الأعواض. و الأخذ على مقدمات القضاء من سماع الشهادة أو التحليف أو التزكية و الجرح أخذٌ على القضاء و ليس منه الأخذ على الكتابة أو الرسم أو الخروج من داره إلى محل آخر طلبه أحد الخصمين و نحو ذلك غير إنه لا يقع إلّا من السفلة إلّا مع إلجاء الضرورة. و أما ثمن القرطاس و ما تصرفه من المال فلا بأس بأخذه و لو ترافعا عند قاضٍ و تم الحكم و رجعاً إلى الآخر لإحكام الدعوى احتمل جواز الأخذ له. و لا بأس بأخذ الخدام و العمال و المباشرين الأجرة على عملهم، و يعصي الدافع في دفعه إلى القاضي في أحد الوجهين إلا إذا توقف تحصيل الحقّ عليه فيجوز بخلاف الرشوة فإنها لا تجوز على حال و لو دفعها العالم بالتحريم مختاراً ففي الرجوع بها ما مرّ سابقاً.

أحذ الأجرة على عقد النكاح‌

(و يجوز أخذ الأجرة) و نحوها (على) إيقاع (عقد النكاح) و غيره من العقود و الإيقاعات (و الخطبة في الإملاك) كغرفة الحمد و الصلاة و نحوهما لا كحسبة طلب المرأة و نحوها من المقدمات للأصل السالم من المعارض مع كونها من النظامية، و لا تجوز على تعليم الصيغة للوجوب الكفائي و فيه على عمومه بحث و الإجماع المنقول و عليه المعول و لا بأس بالأخذ على تعليم الخطبة و الدعوات و الأذكار المستحبات و الأشعار و الرسائل و الكتابة و الآداب و نحو ذلك و على قراءة القرآن و خبر المنع شاذ. نعم تخصيصه بالحي لا يخلو من وجه و قراءة الزيارات و الدعوات‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست