و لا يعود نفعه إلا إلى الأجير كقنوته و
دعائه و بكائه و أذكاره المستحبة في صلواته و فرائضه و مندوباته.
و الحاصل أنه كلما أمكن القيام به على وجه النيابة صحّت المعاوضة
عليه، و هذه المسألة من توابع المسألة المتقدمة و الشك فيما لا يشترط فيه القربة
كمستحبات التكفين و الدفن لا وجه له، و أما ما شرطه القربة كمستحبات التغسيل و
الصلاة على الأموات و نحوها فربما قيل بأن شرط القربة ينافيها. و فيه أن الالتزام
بالإجارة يؤكد القربة فيها كما يؤكده النذر و العهد و سائر الالتزامات كما أكدت
إجارة الحجّ قربته و الظاهر أن النيابة عن نوابهم نيابة عنهم لا عن النواب فلا
تكون عن الحي.
الأجرة على الأذان
(و تحرم الأجرة) و نحوها (على الأذان) إعلامياً كان مع قصد الأذانية
أو صلاتياً مخاطباً به أو لا مع صحّة النيابة فيدخل في قاعدة الجواز و عدمها فلا
تدخل فيها ما لم يكن لصلاة النيابة فتقع الأجرة في الفرع وقوعها في الأصل. و الأصل
في الحكم الروايات و اشتمالها على ما لا نقول به من حرمة أجرة تعليم القرآن لا
يمنع الاستدلال و السند منجبر و إنكار الدلالة لا وجه له، و كذا منقولات الإجماعات
و فهم خصوص الإعلاميّ منها غير معلوم و لا يدخل الأذان للمسافر و في إذن الصبي و
من ترك اللحم أربعين يوماً و قول الصلاة ثلاثاً بدله في محله للأصل و عدم شمول
دليل المنع و يفسد الأذان المشترطة بنية القربة حيث يكون لمحض الأجرة خالياً عنها
و لو عصى بأخذها، و أخلص النية وقت الفعل صحّ على وفق القاعدة كغيره من العبادات
التي يحرم أخذ الأجرة عليها و تنزيل قول من قال بالفساد على الأول قريب، و تحريم
أخذ الأجرة