responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78

و لا يعود نفعه إلا إلى الأجير كقنوته و دعائه و بكائه و أذكاره المستحبة في صلواته و فرائضه و مندوباته.

و الحاصل أنه كلما أمكن القيام به على وجه النيابة صحّت المعاوضة عليه، و هذه المسألة من توابع المسألة المتقدمة و الشك فيما لا يشترط فيه القربة كمستحبات التكفين و الدفن لا وجه له، و أما ما شرطه القربة كمستحبات التغسيل و الصلاة على الأموات و نحوها فربما قيل بأن شرط القربة ينافيها. و فيه أن الالتزام بالإجارة يؤكد القربة فيها كما يؤكده النذر و العهد و سائر الالتزامات كما أكدت إجارة الحجّ قربته و الظاهر أن النيابة عن نوابهم نيابة عنهم لا عن النواب فلا تكون عن الحي.

الأجرة على الأذان‌

(و تحرم الأجرة) و نحوها (على الأذان) إعلامياً كان مع قصد الأذانية أو صلاتياً مخاطباً به أو لا مع صحّة النيابة فيدخل في قاعدة الجواز و عدمها فلا تدخل فيها ما لم يكن لصلاة النيابة فتقع الأجرة في الفرع وقوعها في الأصل. و الأصل في الحكم الروايات و اشتمالها على ما لا نقول به من حرمة أجرة تعليم القرآن لا يمنع الاستدلال و السند منجبر و إنكار الدلالة لا وجه له، و كذا منقولات الإجماعات و فهم خصوص الإعلاميّ منها غير معلوم و لا يدخل الأذان للمسافر و في إذن الصبي و من ترك اللحم أربعين يوماً و قول الصلاة ثلاثاً بدله في محله للأصل و عدم شمول دليل المنع و يفسد الأذان المشترطة بنية القربة حيث يكون لمحض الأجرة خالياً عنها و لو عصى بأخذها، و أخلص النية وقت الفعل صحّ على وفق القاعدة كغيره من العبادات التي يحرم أخذ الأجرة عليها و تنزيل قول من قال بالفساد على الأول قريب، و تحريم أخذ الأجرة

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست