responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77

و الفتاوي الشرعية و تعليم الواجبات الحتمية فلا يجوز أخذ العوض عليها و ما يُشك فيه ملتحق عندنا به. كل ذلك فيما يتعلق بالواجب.

و أما الأحكام الأربعة الباقية فالحرام منها قد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه.

و أما الثلاثة الأخرى فلا مانع من جهة ذاتها، و لا منافاة بين المعاوضة و بين صفاتها فإن حصل مانع خارج عنها حكمنا بالمنع منها كخلو النفع أو عدم إمكان تعلق الملك أو عدم إمكان النيابة فيه من غير فرق بين الندب و غيره، فلو استأجره على خياطة ثوب نفسه أو بناء حائطه أو كتابة مصحفه أو صلاة نافلة عن نفسه بطل عقده، و لو استأجر لعمل تقع النيابة فيه من حجّ أو زيارة أو أداء مستحب أو فعل مكروه أو مباح فلا بأس به غير أن الحق أن النيابة عن الحي في المندوبات لا تدخل في العمومات فيقتصر على مورد الدليل، فما ذكره بعضهم حاكماً و بعضهم متردداً من جواز الاستئجار و المعاوضة على جميع المندوبات عن الحي خلاف التحقيق و دعوى عموم الإجارة و النيابة له في محل المنع فقد ظهر من ذلك إن المانع الذاتي من المعاوضات جارٍ في الواجبات و المحرمات، و أما ما عداها من المندوبات و المكروهات و المباحات فلا مانع لها من جهة الذات فإن كان منع فمن أمور خارجيات و هذه المسألة من أمّهات المسائل و ينبغي لها استقصاء الفتاوى و الدلائل غير إن صاحب الذهن الوقاد و الفكر النقاد يجد أن ما ذكرناه مع قلته فوق ما يراد. (نعم لو أخذ الأجرة) أو غيرها من الأعواض (على المستحب منه فالأقرب جوازه) و كذا على كلّ مستحب في غير ما استثنيناه مما لا يصلح للنيابة

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست