و أما ما كان واجباً مشروطاً فليس بواجب قبل
حصول الشرط فتعلق الإجارة به قبله لا مانع منه و لو كانت هي الشرط في وجوبه فكلما
وجبت كفاية من حِرَفٍ و صناعات لم يجب إلّا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوهما
فلا فرق بين وجوبها العيني للانحصار و وجوبها الكفائي لتأخر الوجوب عنها و عدمه
قبلها كما إن بذل الطعام و الشراب للمضطر إن بقي على الكفاية أو تعين يستحق فيه
أخذ العوض على الأصح لأن وجوبه مشروط بخلاف ما وجب مطلقاً بالأصالة كالنفقات أو
بالعارض كالمنذورات و نحوها. و في الإجماع المنقول من جماعة على المنع في خصوص ما
ذكر في المتن كفاية و يفهم العموم من تعليلهم ذلك بالوجوب الكفائي و دعوى المحصل
غير بعيدة عند المحصل و علم الهدى موافق في الأصل مخالف في الخصوصية لادعائه أن
الوجوب في التغسيل و نحوه على الولي أولًا فيكون واجباً مرتباً فلو استأجر عليه
غيره قبل الوجوب عليه لم يكن فيه بأس و هو خارج عن المسألة على إنّا نمنع ما ذكره
أعلى اللّه شأنه و أنار برهانه لأن التوقف على الإذن لا ينافي الوجوب في أول درجة.
نعم إن ما يظهر خلافه في ما اشتبه إطلاقه و شرطيته فإنّا نمنع عن تعلق الاستئجار
به بناءً على ظاهر الإطلاق. و الظاهر من طريقته تقديم الشرطية لأصالة عدم التكليف
عند عدم الشرط و من هذا تبين إن ما علمناه من الواجب المشروط كالصناعات من خياطة و
حياكة و نحوهما مما يتعلق بصلاح نظام الدنيا فلا نتأمل في أخذ الأعواض عليه و ما
يتعلق بسياسة الدين و أحكام شريعة سيد المرسلين (ص) من العلوم و المقدمات التوصلية
لمن أراد التوصل بها