responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 7

أقسام المكاسب‌

المقصد الأول: المقدمات‌

الفَصْلُ الأَوَّل: أقسام مطلق المكاسب‌

قوله: (و فيه مقاصد الأول في المقدمات و فيه فصلان: الأول في أقسامها) أي أقسام مطلق المكاسب و لواحقها مما يعمّ الفعل و المحلّ استخداماً حيث نجعل المرجع خاصّاً و لو عممناه أو خصصناه فالضمير على حاله، و هي صيَغاً أو نقلًا أو انتقالًا أو آثاراً (و هي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة) لا الثّلاثة بترك الواجب و المندوب، كما في كلام بعض أو المباح و المكروه كما في كلامِ آخر، و لكلٍّ وَجْه غير إن أولها أولاها، و الانقسام مع إرادة الفعل في العنوان ظاهر لأنّه متعلق الأحكام، و ينافيه ذكر الأعيان في عدِّ الأقسام، و مع إرادة المكان يلزم الخروج عن ظاهر العنوان. و دفع الإشكال بالكليّة يحصل باعتبار الحيثية.

ما يجب من المتاجر

(فمنه واجب) عينيّ تعييني و هو كسب أو نفس (و هو ما يحتاج الإنسان إليه)، أو الأعمّ منهما فحال هذا القسم كحال الأقسام الآتية محتمل للوجوه الثلاثة (لقوتِه و قوت عياله) الواجبي النفقة أو بعض النفوس المحترمة أو لبعض الأُمور الملزمة إلى غير ذلك من الواجبات الموقوفة عليه، (و لا وجه له) من مال أو استعفاء أو تخلّص بطلاق و نحوه يدفع به الواجب عن نفسه (سوى المتجر) و لو عمَّمت الوجوب استغنيت عن بعض القيود، و الأقوى كون الواجب أصلياً يترتب عليه الآثار و يستحق على تركه دخول النار كما يظهر من الأخبار.

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست