مفردها و لكلٍّ منهما ما يوافقه من الأقسام
الآتية أو هما معاً من باب عموم الاشتراك أو غيره ليصحّ التعلق بالقسمين من دون
اعتبار الحيثية في تعلّق الأحكام في أكثر الأقسام، اكتفاءً بإرادة الأعمّ في
المقسم، و ليس المعنى بها ما في الزكاة مما يوافق ظاهر العرف و اللّغة من المعاوضة
لطلب الربح زائداً على رأس المال إذ ليس لها هنا خصوصية، و لا ما يحصل الاكتساب به
على أيّ حالٍ كان كما في" الدروس" و إلّا لم يكن قسيماً للديون و
الإجارات و لا مطلق الاكتساب بالأعيان، و إلّا دخل كثير من أبواب هذا الكتاب فيه
فيُراد البيع و توابعه على نحو ما في المبسوط و الخلاف، فما ذكر في المقدمات أو
بعض المقامات من غير ذلك فمن الملحقات و ليس من المقاصد الأصلية، و ما ورد في
الأخبار من مدح التجارة و التجّار فمحمولٌ على ما أُريد في كتاب الزكاة، و كذا
مطلقها إذا تعلّق به شيءٌ من أسباب الالتزام من عقد معاوضة أو نذرٍ أو عهد أو
يمين لأنّه المعنى الظاهر عند الإطلاق كما مرّ و فيه مقاصد.