responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 8

ما يستحب من المتاجر

و (مندوبٌ) معيّن أو مخيّر في نفسه أو بالنسبة إلى غيره من أفراد الواجب أو المندوب المخَيّرين (و هو ما يُقصد منه التوسعة على العيال) الواجبي النفقة أو أصل النفقة على غير واجبها (أو نفع المحاويج) أو غيرهم من الناس أو غير ذلك من الأمور الرّاجحة ما لم تصل إلى حدّ الوجوب بأن تكون (مع حصول قدر الحاجة) الموجبة (بغيره).

ما يباح من المتاجر

(و مباح: و هو ما يُقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغنى عنه) فالاكتساب في ذاته مع عدم العوارض مباح لا رجحان فيه، أو فيه رجحان لا يصله إلى الاستحباب الشرعي. و في الأدلّة ما يفيد ندبه في ذاته و لا محيص عن العمل به كقول النبي (ص):

(العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال)

و قول الصادق (ع):

(التجارة تزيد في العقل)

و قوله (ع):

(لا تدَعوا التجارة فتهونوا)

و فيما دلَّ من عقلٍ أو نقلٍ على رجحان الحزم و العزم و القدرة و مرجوحية التهاون و الكسل و العجز، و ما دلَّ من الكتاب و السنّة على الأمر بالمشي و السعي في طلب الرّزق ما يفيد الرجحانية الشرعية و يتضاعف الرّجحان بتضاعف أسبابه و يقوى بقوّتها عقلًا و نقلًا فعن الباقر (ع):

(نِعمَ العون الدنيا على طلب الآخرة)

و عنه (ع):

(من طلب الرزق في الدنيا استعفافاً عن الناس و سعياً على أهله و تعطفاً على جاره لقى اللّه و وجهه مثل القمر ليلة البدر)

، و عن الصادق (ع) إنّه قال:

(لمن قال أطلُبُ الدنيا أعود بها على عيالي)

و ذكر مرجّحات أُخر (هذا طلب الآخرة) و غير ذلك من الأخبار.

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست