responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 332

و لم يذكر عدداً مخصوصاً.

ما يستحب للمولى بالنسبة إلى مملوكه‌

(و يستحب أن يعزل له من ميراثه قسطاً) مطلقاً و أوجبه بعضهم مقيداً بما كان قبل أربعة أشهر و عشرة أيام و بعض بما كان قبل أربعة أشهر من دون إضافة ناقلًا عليه الإجماع و ليس في كلامهم و لا في أخبارهم بيان لمقدار القسط. نعم في البعض منها اعتبار الوصية بما يعيش به و فيه إيذان بكثرة في الجملة و الأولى جعله نصيب ولد على وفق ما هو عليه من ذكورية و غيرها و يستحب للواطئ أن يعتقه مطلقاً و أوجب بعضهم عتقه إن كان الواطئ مع عدم العزل متقدماً على أربعة أشهر و عشرة أيام مدعياً فيه الإجماع و جميع ما مرّ من الأقسام يقوي البناء فيها على الحكم الحتمي لدلالة الرواية المعتبرة و الإجماع المنقول غير أن مخالفة الشهرة و الإجماع المنقول و المحكم من القواعد و الأصول يقتضي المصير إلى الأصحاب و أما حرمة التحاقه به فمما تحكم به القواعد الشرعية و الإجماع بقسميه و الأخبار و يستحب للواطئ و أرحامه الإنفاق عليه و صلته و القيام بحقوقه من متعلقات موته و حياته و يستحب له معاملة الواطئ معاملة الأب و معاملة أولاده معاملة الأخوة و هكذا و تتأكد الأحكام مع قلّة مدّة الحمل و مع كثرة الوطء و الإنزال و لو تعدد الواطئون الذين لا يعزلون تعلق الحكم بجميعهم و لو شك في الإنزال أو في العزل انتفت الأحكام بالأصل و القسط يخرج بعد الوصية من الثلث مؤخراً عن الحقوق المالية و المنجزات و الواجب و في تقديمه على باقي الوصايا المشتملة على العطايا و التبرعات إشكال و الظاهر تمشية الأحكام بالنسبة إلى كل متغذ بالنطفة حرة كانت أو أَمة زانياً كان الواطئ أو

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست