responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 333

مشتبهاً على تأمل في نطفة الزاني (و يكره وطئ) من كانت حلالًا بل مطلق نكاح و إنكاح متعلقة من ولدت (ولداً من الزنا) أو محللة (بالملك و العقد) و الحاصل من الأبوين معاً و في التسرية إلى زنا أحدهما وجه قريب و لو بالنسبة إلى من ولد أو ولدت منه للنقص و الغضاضة و فوات النجابة و ظاهر الأخبار و ادعى بعضهم أشديتها في العقد و ليس ببعيد و الحرم المستند إلى كفر ولد الزنا مردود بمنع المقدمتين و بالأخبار و الأدلة عامة و خاصة و تشتد الكراهة بطلب النسل لترتب معظم الفساد عليه (فإن فعل) غير متجنب للمكروه (فلا يطلب الولد منها) بأن يترك الإمناء أو يعزل أو يطأ في غير القبل أو اليأس أو الصغيرة البعيدة عن الحمل و الحامل و إن لزمه المحذور من وجه آخر و الحائل منه من قبل (و رؤية المملوك ثمنه) بل مطلق عوضه أو لمسه (في الميزان) أو غيرها مع الاتصال بوقت العقد أو مطلقاً. (و) يكره عقلًا و سمعاً بشهادة الأخبار المصروفة عن ظاهر التحريم بالأصل و تسلط الناس على أموالهم و عمومات العقود و إن الأظهر بين الأصحاب خلافه نقلًا و تحصيلًا (التفرقة) في مكانين متباعدين بسبب النقل ببيع أو عتق أو هبة أو قسمة أو وصية أو ردّ بخيار أو غير ذلك بل ربما يقال بثبوتها بمجرد النقل و إن اتحد الكل فكل منهما سبب تام في الكراهة (بين الطفل ذكراً) كان أو أنثى لرشده أو لا دون ولد البهيمة و أمه النسبية من دون رضاهما و مع ترتب الوحشة و لو من أحدهما و إلا فلا مرجوحية في وجه و مع عدم خوف ترتب التلف أو الضرر العظيم بتفرقتهما و إلا فيحرم و التمثيل برضاع اللّبأ بزعم أنه لا يعيش إن لم يشرب لبن أمه من مبدأ الولادة إلى ثلاثة أيام منظور فيه فإن التجارب تنفيه و تتمشى الكراهة إلى التفرقة مع‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست