و منها ما يفيد تخصيص الإباحة بما بعد أربعة
اشهر و عشرة أيام و هو من خصائص" التهذيب" و إرسال" الفقيه".
و منها ما يفيد التحريم إلى الوضع من غير فرق بين ما كان عن الوطء
المباح و غيره و لا تعرض في أكثرها لخصوص القبل و هذا القسم من الأخبار كاد يبلغ
حدّ التواتر و يعضده أخبار الاستبراء و هي كثيرة جداً و ظاهره طلب براءة الرحم عن
الحمل فحصل تمام الاختلاف في الأخبار أيضاً فلا يليق في بادئ الرأي على اختيار قول
و الاستقرار لكن الذي يقتضيه التحقيق و يصل إليه النظر الدقيق هو القول بالتحريم
العام ما دام الحمل في ظلمات الأرحام لتوفر الأخبار و تكاثرها حتى لا يبعد ادعاء
تواترها مؤيدةً بموافقة الأصل و المحافظة على الاحتياط في الفروج و مخالفة الهوى و
النفس الأمارة من غير فرق بين الوطء في قبل أو دبر موجب للغسل أو غير موجب غير
مقرون بالإمناء أو مقرون به مع العزل و بدونه مع مباشرة البشرتين أو بدونها و أما
الاستمتاع بغير الوطء فالأصول تقتضيه و الأدلة ترتضيه و القول بعدم جواز وطئ من
كان حملها قبل التسلط على البضع دون ما بعده لقولهم (ع): ( (لا يحرم الحرام
الحلال)) غير بعيد (فإن وطأها) حيث يجوز الوطء أو مطلقاً في وجه آخر ترك الإمناء
أو فعل و (عزل) بين العردتين ليقع المني خارج الفرج (استحباباً) و إن العزل عن
الاستحباب بمعزل كما هو المشهور تحصيلًا و نقلًا و في الأخبار ما يدل عليه و أوجبه
بعضهم قبل مضي أربعة أشهر مدعيا عليه الإجماع (فإن لم يعزل) و لم يكن حاجب يمنع
وصول الماء إلى باطن الرحم (كره) له خاصة من وجهين علقة الحرية و علقة البنوة و
لكل من ملكها (بيع ولدها) و تمليكه بأي وجه كان و تملكه لتشبثه بالحرية و حرّمه
بعضهم حيث يكون الوطء قبل أربعة أشهر و نقل فيه الإجماع و بعضهم مع إضافة عشرة
أيام إليها و منهم من أطلق التحريم