responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 331

و منها ما يفيد تخصيص الإباحة بما بعد أربعة اشهر و عشرة أيام و هو من خصائص" التهذيب" و إرسال" الفقيه".

و منها ما يفيد التحريم إلى الوضع من غير فرق بين ما كان عن الوطء المباح و غيره و لا تعرض في أكثرها لخصوص القبل و هذا القسم من الأخبار كاد يبلغ حدّ التواتر و يعضده أخبار الاستبراء و هي كثيرة جداً و ظاهره طلب براءة الرحم عن الحمل فحصل تمام الاختلاف في الأخبار أيضاً فلا يليق في بادئ الرأي على اختيار قول و الاستقرار لكن الذي يقتضيه التحقيق و يصل إليه النظر الدقيق هو القول بالتحريم العام ما دام الحمل في ظلمات الأرحام لتوفر الأخبار و تكاثرها حتى لا يبعد ادعاء تواترها مؤيدةً بموافقة الأصل و المحافظة على الاحتياط في الفروج و مخالفة الهوى و النفس الأمارة من غير فرق بين الوطء في قبل أو دبر موجب للغسل أو غير موجب غير مقرون بالإمناء أو مقرون به مع العزل و بدونه مع مباشرة البشرتين أو بدونها و أما الاستمتاع بغير الوطء فالأصول تقتضيه و الأدلة ترتضيه و القول بعدم جواز وطئ من كان حملها قبل التسلط على البضع دون ما بعده لقولهم (ع): ( (لا يحرم الحرام الحلال)) غير بعيد (فإن وطأها) حيث يجوز الوطء أو مطلقاً في وجه آخر ترك الإمناء أو فعل و (عزل) بين العردتين ليقع المني خارج الفرج (استحباباً) و إن العزل عن الاستحباب بمعزل كما هو المشهور تحصيلًا و نقلًا و في الأخبار ما يدل عليه و أوجبه بعضهم قبل مضي أربعة أشهر مدعيا عليه الإجماع (فإن لم يعزل) و لم يكن حاجب يمنع وصول الماء إلى باطن الرحم (كره) له خاصة من وجهين علقة الحرية و علقة البنوة و لكل من ملكها (بيع ولدها) و تمليكه بأي وجه كان و تملكه لتشبثه بالحرية و حرّمه بعضهم حيث يكون الوطء قبل أربعة أشهر و نقل فيه الإجماع و بعضهم مع إضافة عشرة أيام إليها و منهم من أطلق التحريم‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست