responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 272

المقصد الثالث: أنواع المبيع‌

و فيه فصول:

الفصل الأول: الحيوان‌

و فيه مطلبان:

المطلب الأول: الأناسي‌

(المقصد الثالث) في بعض (أنواع المبيع) مما يتفرد بأحكام خاصة (و فيه فصول الأول الحيوان و فيه مطلبان الأول الأناسي) جمع إنسان بإبدال النون لا إنسيّ (من أنواع الحيوان) ليس كباقي أنواعه التي تُمْلَك باشتمال آلة صيد أو إبطال مَنَعَة أو إثخان جرح أو وضع يد (و إنما يملكون) بعد عدم ملكيتهم الدخول في المباحات أو لحريتهم على اختلاف الوجهين أو المالك مخصوص بعد كونهم ملكاً للمسلمين كافة على وجه آخر مع أهلية التملك لكونهم نساءً أو أطفالًا أو بالفي‌ء قد استرقهم الإمام و هم المعبر عنهم بالحربيين في كلام بعض الأعلام و نحو ذلك (بسبب) صفة (الكفر الأصلي) أو التبعي له سواء أ كان من إنكار أو جحود أو عناد أو شرك من غير أن يعذر كضرورة النظر في ربوبيةٍ أو نبوةٍ أو معادٍ أو ما تركب منها في أصلها أو في ضروري من ضرورياتها و غير ذلك بكشف حاله عن حالها و في دخول كفر الهتك و كفر النعمة في هذا القسم خفاء أو التبعي له كل ذلك مع الخلو عن زمام أو عهد أو غيرهما مما يعتصم به عن أهل الإسلام دون الارتدادي فطرية و ملية و دون ما كان من أهل القبلة بعد انتحال إذا أُسروا و أُخذوا بطريق القهر أو التملك بدونه لا للحفظ أو الرد إلى أهلهم و نحوهما و في اشتراط قصد التملك مطلقاً وجه و الأوجه خلافه بمباشرة الإمام (ع) أو بإذنه أو

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست