responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 271

الثمن فهو ثلاثة عشر و ثلث) لأن العشرة تعدل ثلاثة أرباع الثمن (و لو قال إلا ثلث الثمن فهو سبعة و نصف) لأن العشرة تعدل الثمن و ثلثه و إنما صح البيع في هذه الصور لأن الدور المعى لا يفيد جهالة بالنسبة إلى العالم بحقيقة الحساب و تفصيل القول في حكم الجهالة أنها إما أن تكون في جزء قد تعلق العقد بجملته كبيع الشركاء جملة من غير معرفة سهامهم أو مع عدم معرفة نسبة ما لهم من الحصة إلى المجموع كجزء من أحد عشر مع عدم العلم بما تبلغ إليه نسبته من المائة هي ثمن المجموع و الظاهر دخول هذين القسمين تحت المعلوم و أما أن يكون في مدلول لفظ خفى على أحد المتعاقدين كتسمية أحد العوضين باسم مغاير للغة أحدهما أو في مقتضى حساب خفي على أحدهما و لا بد فيهما من المعرفة المقارنة للعقد و لا تكفي اللاحقة على أصح الوجهين و ما كان وسيلة العلم فيه مفقودة بالمرّة حين العقد فلا كلام في بطلانه و الحاصل أن المدار على صدق اسم الغرر و عدمه.

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست