responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 273

بدونهما بجهاد و غيره جهرة أو غيلة عُلِم نَسَبُ المسبي أو لا أمكن تولده من مسلم أو لا عملًا بظاهر الحال الباعث على الإلحاق بالكفار و في تشبيه ذلك إلى اللقيط وجه قوي و إن كان اشتراط عدم الإمكان فيه غير بعيد و في عبارة الكتاب (إذا سُبيوا) و هي صحيحة المعنى فاسدة المبنى و في بعض النسخ الشاذة سُبُوا على الوجه الصحيح فيها و في الأشذ منها سبؤا بالهمزة على الوجه الفاسد فيهما و تبقى الأسير تحت الملك و إن أسلم (ثمّ يسري الرق) سريان الملك إلى نتاج الحيوان الصامت و سائر نماء الأعيان المملوكة على نحو ملكية الزرع تبعاً للبذر (إلى ذرية المملوك) ما لم يحصل سبب الحرية و لاختصاص لفظ الذرية بالذكور أو الإناث في قول ضعيف و عدم دخولها في الجموع المصطلحة فلا يظهر العموم فيها ظهوره فيها احتاج إلى قوله (و أعقابه) و إن كان الأقوى أنهما واحداً يُراد بهما النسل من الأولاد و أولادهم ذكوراً و إناثاً (و إن أسلموا) بل آمنوا لإن الإسلام إنما يمنع الملك المبتدأ الناشئ عن الأسر و نحوه الموقوف على الكفر دون المستدام و المبتدأ المستند إلى غيره كل ذلك للإجماع محصلًا و منقولًا و السيرة القاطعة بل الضرورة مذهباً بل ديناً و للأخبار المتواترة (ما لم ينعتقوا) و في بعض النسخ يُعتَقوا مع جعله مبنياً للفاعل يساوي السابق في عموم الانعتاق القهري بأقسامه و على البناء للمفعول يكون شموله لبعض أفراد الانعتاق القهري خفياً يحتاج إلى علاج و لا بدَّ منه لتساوي أفراد الانعتاق في الإخراج (و لو التقط) أو التحق أو أخذ (الطفل من) أرض تقام فيها أحكام الكفر فتدعى (دار الحرب) لأن أهلها حرب غير معتصمين من المسلمين ببعض العواصم و عُلِم تولده منهم (مُلِك) مع نية الملك أو مطلقاً على نحو ما في لقطة الأموال القابلة للتملك‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست