responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 270

الثاني عشر: حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين‌

(يجوز استثناء الجزء المعلوم) معيناً أو كلياً أو كسراً دون المجهول فإنَّ جهل المستثنى يقضي بجهالة المستثنى منه (في أحد العوضين) أو كليهما (فيكون الآخر) بتمامه أو الباقي منه (في مقابلة الباقي فلو قال) مثلًا: بعتك العبد إلا نصفه أو هذه الأرض المعروفة المسح إلا هذا الذراع منها أو الصبرة المعلومة المقدار إلا صاعاً منها بما يشبه ذلك من المثمن صح أما لو قال: (بعتك هذه السلعة بأربعة) دنانير أو غيرها (إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم) فقد (قال) شيخ الطائفة (الشيخ) أبو جعفر (نور اللّه ضريحه): (يبطل مطلقاً للجهالة و الوجه ذلك إلا أن يعلما سعر اليوم) و كذا مقدار ما يساوي الواحد من السلعة في وجه قوي مع كونه متحدا غير مستغرق (و لو قال إلا ما يخص واحدا) فقد (قال) الشيخ فيه: (يصح في ثلاثة أرباعها بجميع) من (الثمن) و هو وجه لأن المراد ما يخص بحسب المعاملة الصورية لا ما بعد الاستثناء من غير إحالة إلى العرف أو السوق مع جهالة حالها أو إلى القيمة المتأخرة فتلزم الجهالة أيضاً فلا جهالة حينئذٍ و لا غرر فينبغي تخصيص قوله: (و الأقرب عندي البطلان) بإرادة حقيقة التخصيص و تعلق البيع بعده (لثبوت الدَّور) المعي (المفضي إلى الجهالة) لمن لم يعلم قواعد الحساب لأن معرفة المستثنى موقوفة على معرفة المبيع و هو موقوفة على معرفته (فإن علماه بالجبر و المقابلة أو غيرهما) كالأربعة المتناسبة و حساب الخطابين و نحوهما قبل العقد أو مطلقاً على اختلاف الوجهين (صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن و لو باعه بعشرة و ثلث الثمن فهو خمسة عشر لأن الثمن شي‌ء يعدل عشرة و ثلث الشي‌ء فالعشرة تعدل ثلثي الثمن. و لو قال و ربع‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست