responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 199

كان التفاوت بين خيار الوكيلين مع دخولهما في خيار الوكيلين المالكين كزيادة خيار المالك شرطاً أو حكماً على خيار الوكيل أو شرط دخول خيار أحدهما في خيار الآخر أمكن القول بالصحّة و مع الاختلاف بالزيادة و النقص يحتمل دفع المنافاة فيه بأن الناقص محل الاشتراك و لا يقتضي رفع ما عداه فالتضاد مخصوص باختلاف الجنس دون الكم و يشكل في جريانه في الثمن و المثمن أيضاً و في عبارة الإيضاح إبهام يحتاج إلى زيادة إيضاح و بما تقدم ينكشف المبهم و اللّه تعالى أعلم.

الفَصْلُ الثالِث:- العوضان‌

شرط الطهارة و التملك‌

(و شرط المعقود عليه) في خصوص البيع ليعمّ الشرائط و يوافق المقام أو مطلق نقل الأعيان و عليه يختص ببعضها كما يظهر بالتأمل بعد التتبع (الطهارة فعلًا أو قوّة) بالقابلية لها بغير الاستحالة و الانتقال من إزالة أو نقص فيجوز بيع العصير على أصحّ الرأيين أو اتصال أو إسلام أو غير ذلك دون ما لا يقبلها مما لم يسبق استثناءه من كلب أو دهن مع القيود السابقة أو مرتد فطري على الشك في الأصل و الحكم و في قابلية الملك و التمليك المجاني و نقل المنافع بقسميه و التفويض على رفع الاختصاص بحث تقدم الكلام فيه، و وجوده حين العقد و ملكيّته كذلك على تفصيل يأتي إن تعلق بعين على رأي و يكفي في ملك ما في الذمّة القدرة على شغلها به و يغني ذلك عن الوجود (و صلاحيته) عرفاً (للتملك) الحاصل بعوض أو شرعاً لعدم المانع من خصوص خسّته لقلّته كما يقتضيه التفريع على أنه لو بقي على إطلاقه لأغنى عن شرط الطهارة و الانتفاع‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست