و جواز الملك و التمليك المجاني لا يستلزم
جوازه (فلا يقع العقد) المخصوص أو المطلق (على) نحو (حبة الحنطة) و لو بمثلها لا
في الغلاء و لا في الرخاء (لقلّته) الباعثة على خسّته و إن ثبت ملكها و حرمة غصبها
بالإجماع تحصيلًا و نقلًا و بأنه لو لا ذلك لزم جواز غصب المثليات الخسيسة تدريجاً
و لو بلغت قناطير و كذا وجوب ردّها و ضمان مثلها الثابتان بحديث اليد المؤيد
بالقواعد الشرعية الفرعية و الأصلية العدلية و بأنه لو لا ذلك لزم عدم وجب الردّ
مع البقاء و عدم ضمان المثل مع التلف و لو اجتمع عنده من المال ما اجتمع ما لا
تحمله الرجال خلافاً" للتذكرة" و محتمل" نهاية الأحكام" و
لعدم المنافاة بين ذلك و بين منع النقل بعوض و حيث إن المنع كدليله مبني على لزوم
العبث و السفه و عدم الحكمة الباعثة على شرع العقود المرشد إليها حديث التحف و
غيره و على حصول الشك في الدخول تحت أدلّة العقود عموماً و خصوصاً دار المنع عليها،
فمتى ارتفعت لعارض فزال المانع عادت لا بالنسبة إلى خصوص المتعاقدين ارتفع المنع و
لو خصّهما المانع قوّى الجواز و لو حصل الاختلاف بحسب البلدان و الأقاليم أعطى كلّ
حكمه و لو كان المتعاقدان كلّ من جانب قوّى المنع ثمّ الخسّة الناشئة عن القلّة قد
تمنع عن مطلق التمليك و قد يخصّ التعويض، و أما مانعيتها للملك فلا وجه له إلا إذا
زالت عن رتبة الانتفاع منفردة و منضمة في جميع الأحوال و حصوله في غاية الإشكال
فهذا الشرط على وجه العموم خاص بالنقل على وجه التعويض على الأصح بخلاف ما سبقه، و
ما يلحقه من الشرائط الثلاثة الآتية (و المغايرة للمتعاقدين) و لو كمغايرة الجزء
للكل كالمعاملة على البضع و الشعر في أحد الوجهين و الصفة للموصوف