أو هما (أو على وكيليه) أو وليه أو فضوليّه
أو مع الاختلاف (دفعة فإن اتفق الثمن جنساً و قدراً) و حلولًا و تأجيلًا و شروطاً
(صحّ) كما لو وقع القبول بعد إيجابات متعددة للاندراج تحت العمومات و تقوى الأسباب
بتعددها و ليست كالأسباب العقلية لا يجري فيها التعدد فإن الأسباب كثيراً ما تتعدد
في العبادات و المعاملات بأقسامها فلو طلق الوكلاء أو وقفوا أو أعتقوا أو تصدقوا
أو فعلوا غير ذلك ما يشبهه صحّ و مع منع تعدد الأسباب يمكن القول بأن السلب كلّي
(و إلّا) يتفق الثمن أو أحد توابعه (فالأقرب البطلان) لحصول التدافع و لو اختلف
العقدان نوعاً و اتحدّ أثرهما في بعض التوابع كالصلح و البيع و الطلاق بعوض و
الخلع فلا تبعد الصحّة و إن كان البطلان أوجه أما مع الاختلاف باللزوم و الجواز
لإجارة و كالجعالة و البيع و المعاطاة فالمنع فيه أقوى من الأول و لا يقدم الأصلح
كما قيل إلا في الوكيلين إذا ترتب على عدم ملاحظته الخيانة و الانعزال فيكون العقد
من الطرف الآخر غير جامع للشرائط فاسداً (و لو اختلف الخيار) المشروط كمّاً أو
كيفاً أو أيناً أو وضعاً و غير ذلك، و قد يلحق به اختلافه وجوداً و عدماً في
الإيجابين أو القبولين أو الملفقين من طرف الوكيلين أو الموكلين أو الملفقين من
جهة أو أكثر أو اختلفا في ثبوته و عدمه (فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن) في أن
الأقرب البطلان لرجوعه إلى اختلاف الثمن و لحصول التدافع و احتمال العدم لعدم عدّه
مالًا في غاية الضعف (إلّا أن يجعلاه) في العقدين (مشتركاً بينهما) على وجه التساوي
ليندفع التنافي ثمّ مع الاختلاف في شرطه زيادةً و نقصاناً إن كان مع كلّ منهما
خيار حكمي زائداً على المشروط أو مع الناقص فقط خيار زائداً عليه يساوي ما زاد
عليه في الطرف الآخر أو