بشرط عدم المفسدة و كذا مطلق الأولياء في
الاقتراض مع الملائة و الاقتصار على ما ذكره الفقهاء و تنزيل الروايات أوفق بالنظر
و أسلم من الخطر. (و لو اتفق) آخر إجزاء قبول (عقد الوكيلين) أو الوليين أو
الفضولين على الكشف مع تضادهما متجانسين أو مختلفين الواقع (على) نحو (الجمع و
التفريق في الزمان) الواحد مع وحدة العبادة و اختلافها أو إجازتهما في الفضولين
على القول بالنقل أو حصل الشكّ مع جهالة التأريخين، أما مع العلم بأحدهما فإشكال،
(بطلا) للتضاد و استحالة الترجيح بلا مرجّح و للتدافع باقتضاء الصحة من جانب
انعزال الآخر و يحتمل التخيّر للمالك إلحاقاً بالفضولي لعدم دخول هذا القسم تحت
ولاية و وكالة فبإفساد أحدهما و إجازة الآخر تتعين الصحّة في واحد لأن كلًا من
العقدين جامع الشرائط مندرج تحت العمومات و لا مانع سوى التضاد و يرتفع إبطال
أحدهما و يضعف احتمال القرعة لأن الاشتباه واقعي و في صورة إمكان الجمع يتوجه
الجواز كما إذا باع أحد الوكيلين من شخص و كان الآخر عن الموكل و عن المشتري فباع
من آخر فبناء على عدم اعتبار النيّة يصح العقدان أو أحدهما. (و لو سبق أحدهما) في
العقد أو الإجازة (صحّ خاصة) فإن استمر التميز بينهما فلا بحث و إن طرأ الاشتباه
رجع إلى الصلح أو القرعة (و يحتمل التنصيف في الأول) جمعاً بين العقدين كالدليلين
و كالدعويين المتعارضين في مقام التداعي و لإعمال السببين في المسببين حيث لا مانع
في البين و هو ضعيف لخروجه عن مقتضى الصيغتين فهو كإبطال الدليلين لا كالعمل بهما
و تتبعض الصفقة حينئذٍ (فيتخيران) حيث لا يكونان عالمين (و لو) اتفق أن الوكيلين
أو الوليين (باعا) أو نقلا بأي ناقل كان (على شخص و وكيله) أو فضوله