(و الأقرب في) شرب (أبوال ما لا يؤكل لحمه) حين خروجها المحكوم بطهارتها
(التحريم للاستخباث) المحرم لمفهوم آيات تعليق التحليل بالطيبات و منطوق ما دلَّ
على تحريم الخبائث من كتاب أو سنّة، و هل هو محرم لذاته؟ فيبقى حكمه و إن زالت
صفته أو لا وجهان أوجههما الثاني و حيث حرّم الاكتساب به لقوله (ص):
(إنَّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه)
و قوله (ص)
(لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها)
. و فيه نظر إذ ليس المراد منهما إن ما حرّم منه جهة حرّم بيعه من
كلِّ الوجوه و إلّا لما جاز بيع شيء أبداً فالمراد بيعه لقصد الجهة المحظورة أو
حيث يكون المحللة نادرة و لعله المراد هنا فيدخل فيما لا نفع فيه. و أمّا أرواثه
فلا بأس بالمعاملة عليها للأصل و السيرة و الإجماع ظاهراً و عن المرتضى صريحاً و
شموله الأبوال لا يمنع الاستدلال (إلّا بول الإبل) فيحل شربه (للاستشفاء) و إنْ لم
يبلغ حدّ الضرورة مع انحصار الدواء و عدمه و هو منفعة غالبة مقصودة للعقلاء فجازت
المعاملة عليه مع دخوله في قصد المتعاملين و مع خلوّهما أو خلوّ أحدهما عن القصد
وجهان أوجههما الجواز في الأخير حيث يكون القصد حاصلًا من المشتري و يقتصر في
الجواز على مقدار الحاجة و جواز الاستشفاء مع الضرورة بأبوال غيرها لا يعدّ من
المنفعة الغالبة و ليس سواها فلا يجوز على القاعدة و المرجع في معرفة الداء و ما
به الاستشفاء إلى التجربة و قول الطبيب.
حكم كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط
(و الأقرب جواز بيع) كلاب أربعة و الاكتساب بها، لا يزاد عليها