كلب الدار و لا يقتصر منها على أوّلها على
وجه الانحصار و (كلب الصيد) على التعميم و إن كان من الأسود البهيم غير مخصوص
بالسّلوقي من كلاب قرية سلوق باليمن و في كلام الإسكافي تخصيص الجواز بغير البهيم
و الشيخين بالسلوقي و هم محجوجون بإطلاق الروايات و منقول الإجماعات (و) كلب
(الماشية) من أي المواشي كانت (و الزرع) و لو في غير حائط (و الحائط) و لو بغير
زرع فاجتماع الصفتين و الصفات أدْعى إلى جواز الاكتساب و المنع في الأول قول متروك
و قد يعلّق خلاف الأقرب به لذلك فجواز الانتفاع و التكسب بكلب الصيد مطلقاً مدلول
الإجماعات و الروايات و صفة الصيدية و غيرها من الصفات المجوّزة لا يشترط فيها
النية فلو غفل عن الأصل و قصد غيرها من الجهات المملّكة فلا بأس، و عدم جواز
التكسب مما عدا الأربعة مقطوعٌ به للإجماعات المنقولة و الروايات الدالة على منع
التكسب بالمحرمات و النجاسات و خصوص السباع على ما قيل و على المنع في خصوص ما عدا
الأربعة المذكورة و ما دلّ على اشتراط غلبة الانتفاع في الجهة المحللة و ليست فيما
عداهن فيبقى الخلاف في الثلاثة الأخيرة فلمانع العمومات السابقة خرج الصيود
بالدليل و بقى الباقي و ما دلّ على المنع من الكلاب ما عدا الصيود و هو عدّة
روايات و رواية الجواز مردودة بالإرسال و أصلهم مقطوع بما مرّ من ضروب الاستدلال و
تضعّف الشهرة لوقوع الاختلاف في عباراتهم إذ هم بين جامع بين ثلاثتهن أو مقتصرٌ
على الحائط مع الماشية على نحو المرسلة و الزرع معها فقط و الاحتجاج بالدّيات
مردود بأنها إن لم تكن ظاهرة في عدم الملك فليست ظاهرة فيه و ثبوت الغرامة أعم من
الديَة و جواز الإجارة محلّ تأمل مع إنه لا ملازمة بين الملك